$ فصل ( وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرا $ كالزمر والخمر والعود والطبل ونحوه ) كالجنك والرباب ( أو ) علم أن فيها ( آنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة وأمكنه إزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار ) .
لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر ( وإن لم يقدر ) على إزالة المنكر ( لم يحضر ) وحرمت الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر رواه أحمد من حديث عمر والترمذي من حديث جابر .
( فإن لم يعلم ) بالمنكر ( حتى حضر وشاهده أزاله وجلس ) بعد ذلك إجابة لمن دعاه .
( فإن لم يقدر ) على إزالته ( انصرف ) لما تقدم .
ورفع نافع قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر فسمع زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول يا نافع أتسمع حتى قلت لا .
فأخرج إصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق ثم قال .
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع رواه أبو داود والخلال .
وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة .
فقال الداعي نحولها فأبى أن يرجع نقله حنبل .
ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر حيث يباح له المقام .
فإن تلك حال حاجة لما في الخروج من المنزل من الضرر .
قاله في الشرح .
( وإن علم ) المدعو ( به ) أي بالمنكر ( ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس والأكل نصا ) .
لأن المحرم رؤية المنكر أو سماعه ولم يوجد .
( وله الانصراف ) فيخير لإسقاط الداعي حرمة نفسه بإيجاد المنكر .
( وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور حيوان وأمكنه حطها أو ) أمكنه ( قطع رؤوسها فعل ) لما فيه من إزالة المنكر .
( وجلس ) إجابة للداعي .
( وإن لم يمكنه ذلك كره الجلوس إلا أن تزال ) قال في الإنصاف والمذهب لا يحرم انتهى .
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام .
فقال قاتلهم الله .
لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط رواه أبو داود .
ولأن دخول