ثم بان ) الصداق ( معيبا كان لها منع نفسها ) حتى تقبض بدله أو أرشه لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها أنها قبضت صداقها فتبين عدمه .
( ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب ) عليه ( أجبر زوج ) على تسليم الصداق ( ثم ) تجبر ( زوجة ) على تسليم نفسها لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق ولا يمكن الرجوع في البضع .
( وإن بادر أحدهما ) أي أحد الزوجين ( به ) أي بتسليم ما وجب عليه للآخر ( أجبر الآخر ) لأنه لم يبق له حجة في التأخير .
( وإن بادر هو فسلم الصداق .
فله طلب التمكين ) منها ( فإن أبت ) التمكين ( بلا عذر فله استرجاعه ) أي الصداق لعدم تسليمها المعقود عليه مع عدم العذر ( وإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة لم تملكه ) لأن التسليم استقر به العوض برضا المسلم .
( فإن امتنعت ) بعد أن سلمت نفسها ( فلا نفقة لها ) لأنها ناشز ( وإن أعسر ) زوج ( بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده فلحرة مكلفة الفسخ ) لأنه تعذر عليها الوصول إلى العوض أشبه ما لو أفلس المشتري .
( فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته ) امتنع الفسخ ( أو تزوجته عالمة بعسرته امتنع الفسخ ) لرضاها به .
( ولها ) أي للتي رضيت بالمقام مع العسرة أو تزوجته عالمة بها ( منع نفسها ) حتى تقبض مهرها الحال .
لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس .
( ويأتي في النفقات والخيرة لسيد الأمة ) إذا أعسر زوجها لأن الحق لسيدها .
لأنه مالك نفعها .
والصداق عوض منفعتها فهو ملكه دونها .
و ( لا ) خيرة ( لولي ) زوجة ( صغيرة ومجنونة ) لأن الحق لها في الصداق دون وليها .
وقد ترضى بتأخيره .
( ولا يصح الفسخ في ذلك كله .
إلا بحكم حاكم ) لأنه فسخ مختلف فيه كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة ولأنه يفضي إلى أن يكون للمرأة زوجان كل يعتقد حلها له وتحريمها على الآخر .
والقياس على المعتقة غير صحيح لأنه متفق عليه وهذا مختلف فيه .
$ باب الوليمة وأداب الأكل والشرب $ وما يتعلق بذلك ( وهي ) أي الوليمة ( اسم لطعام العرس خاصة ) لا تقع على غيره .
حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة .
وقال بعض أصحابنا وغيرهم يقع على كل