ضرر الشركة عنه كالشفيع والمؤجر والمعير إذا بذل قيمة ما بالأرض من البناء وتملكه ( فلو بذلت المرأة النصف ) من الصداق ( بزيادته لزمه ) أي الزوج ( قبوله ) لأنها زادته شيئا ينفعه ولا يضره .
قلت قد سبق في الغصب فيمن غصب خشبا وسمره الغاصب بمساميره ثم وهبها لمالك الخشب لم يلزمه قبولها للمنة .
فليحرر الفرق بين البناء والمسامير .
ولذلك لو بذلت له نصف الأرض مزروعة بنصف زرعها لم يلزمه القبول .
قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وصححه في تصحيح الفروع .
( وإن كان ) الصداق وقت الطلاق قبل الدخول ( تالفا أو مستحقا بدين ) كما إذا أفلست المرأة وحجر الحاكم عليها فإنه يرجع في نصف القيمة ويشارك الغرماء به .
قاله الزركشي في شرح قطعة الوجيز وبعضه في شرح المنتهى .
وقال ابن منجا معنى استحقاقه بدين أن يكون رهنا عليه .
ولا يدخل في ذلك ما إذا أفلست واستحق الغرماء مالها فإن ذلك لا يمنع الزوج من الرجوع فيه إذا كان باقيا بعينه .
ذكره في المغني والكافي نقله ابن نصر الله عنه .
وجزم به المصنف في الحجر لكن مسألة الرهن تقدمت في كلام المصنف هنا .
فالأولى حمل كلامه هنا على أن يكون الصداق قنا فيستدين دينا يتعلق برقبته .
( أو ) استحق ( شفعة ) بأن كان شقصا مشفوعا وطالب الشفيع بالشفعة إن قلنا ثبت فيما أخذ صداقا منع ذلك رجوع الزوج في عينه و ( رجع في المثل بنصف مثله وفي غيره ) .
وهو أي المتقوم ( بنصف قيمته ) لتعذر الرجوع في عينه لتعلق حق الغير به وتعتبر القيمة ( يوم العقد إن كان متميزا أو غير متميز ) تعتبر قيمته ( يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم القبض ) لما تقدم .
( ولو طلق ) الزوج ( قبل أخذ الشفيع ) بالشفعة ( إن قلنا تثبت الشفعة فيما أخذ صداقا ) وهو مرجوح ( قدم الشفيع ) لسبق حقه لأنه يثبت بالعقد وحق الزوج إنما يثبت بالطلاق .
( وإن نقص الصداق ) في يدها بعد الطلاق ضمنته ( أو تلف ) الصداق ( في يدها بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها ضمنته ) سواء كان متميزا أو لا وسواء منعته قبضه أو لا .
لأنه وجب له نصف الصداق فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضمونا عليها فتضمن نقصه وتلفه .
( وإن قبضت ) الزوجة ( المسمى في الذمة ) كما لو أصدقها عبدا موصوفا بذمته ثم أقبضها إياه ( فهو كالمعين ) بالعقد في جميع ما ذكر لأنه استحق بالقبض عينا فصار كما لو عينه بالعقد .
( إلا أنه لا يرجع ) بالبناء