اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد لأنه يدخل في ضمانها بمجرد العقد فاعتبرت صفته وقته .
( و ) الصداق ( غير المتميز ) كعبد من عبيده إذا دفعه لها وزاد زيادة متصلة ثم طلق واختارت دفع نصف قيمته ( له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه ) .
لأنه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه فما نقص قبل ذلك غير مضمون عليها ( و ) الزوجة ( المحجور عليها ) إذا زاد الصداق .
ثم تنصف ( لا تعطيه ) يعني لا يعطيها وليها ( إلا نصف القيمة ) لأنه لا يصح تبرعها .
ثم إن كان الصداق متميزا أخذ نصف القيمة يوم العقد .
وإن كان غير متميز أخذ نصف القيمة على أدنى صفة من عقد إلى قبض .
( وإن كان ) الصداق ( ناقصا بغير جناية عليه ) كأن نقص بمرض أو نسيان صنعة ثم طلق قبل الدخول ( خير زوج غير محجور عليه بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره ) لأنه إذا اختار أخذ نصفه .
فقد أسقط حقه ( وبين أخذ نصف قيمته ) لأن قبوله ناقصا ضرر عليه وهو منفى شرعا وتعتبر القيمة ( يوم العقد إن كان ) الصداق ( متميزا ) لأنه مضمون بالعقد ( وغيره ) أي غير المتميز تعتبر قيمته ( يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض ) .
لأنه لا يدخل في ضمانها قبل القبض والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة .
( وإن كان نقصه ) أي الصداق ( بجناية جان عليه ) كما لو كان عبدا ففقأ إنسان عينه .
( فله ) أي للزوج ( مع ذلك ) أي مع أخذ نصف العبد ( نصف الأرش ) لأنه بدل ما فات منه .
( وإن زاد ) الصداق ( من وجه ونقص من وجه ) آخر ( كعبد صغير صغير ومصوغ كسرته وإعادته صياغة أخرى وحمل الأمة ومثل أن يتعلم ) العبد ( صنعة وينسى أخرى أو هزل وتعلم ) صنعة ( فلكل منهما الخيار ) فيخير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف القيمة وتخير الزوجة بين أخذ نصفه زائدا وبين دفع نصف قيمته .
( ولا أثر لمصوغ كسرته وإعادته كما كان أو أمة سمنت ثم هزلت ثم سمنت ولا لارتفاع سوق ) لأنه وجده بصفته فكأنه لم يتغير .
( وحمل البهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم ) بخلاف حمل الأمة فإنه نقص لأن قيمتها تنقص به .
( وزرع وغرس ) وبناء ( نقص الأرض ) بخلاف حرثها ( ولو أصدقها صيدا ثم طلق ) قبل الدخول ( وهو محرم دخل ) نصفه في ( ملكه ضرورة كإرث فله إمساكه ) بيده الحكمية لا المشاهدة .
( وإن كان ) الصداق ( ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها فبذل الزوج قيمة زيادته ليملكه فله ذلك ) .
لأنه يزيل بذلك