( وإن أسلمت امرأة ولها زوجان أو أكثر ) من زوجين ( تزوجاها في عقد واحد لم يكن لها أن تختار أحدهم ولو أسلموا معا ) .
قال في الإنصاف ذكره القاضي محل وفاق .
( وإن كان ) تزويجهم بها ( في عقود فالأول صحيح وما بعده باطل وإن أسلم وتحته أختان أو امرأة وعمتها أو ) امرأة ( وخالتها ) ونحوه ( اختار منهما واحدة إن كانتا كتابيتين أو ) كانتا ( غيرهما ) كمجوسيتين ( وأسلمتا معه أو ) أسلمتا ( بعده في العدة إن كانت عدة ) بأن كان دخل بهما لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما رواه الخمسة .
وفي لفظ للترمذي اختر أيهما شئت .
ولأن المبقاة امرأة يجوز له ابتداء نكاحها فجاز له استدامته كغيرها ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع وقد أزاله كما لو طلب قبل الإسلام إحداهما .
ولا مهر لغير المختارة إن لم يكن دخل بها لأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام أشبه تزوج المجوسي أخته .
( وإن كانتا ) أي اللتان تحت من أسلم ( أما وبنتا ) أسلمتا معه أو في العدة ( فسد نكاح الأم ) لقوله تعالى ! < وأمهات نسائكم > ! وهذه أم زوجته فتدخل في عموم الآية ولأنه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم فإذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها فمن باب أولى ويبقى نكاح البنت إن لم يكن دخل بأمها .
( وإن كان دخل بهما ) أي بالأم والبنت فسد نكاحهما .
أما الأم فلما تقدم وأما البنت فلأنها ربيبة دخل بأمها .
( أو ) كان دخل ( بالأم ) وحدها ( فسد نكاحها ) لما تقدم وكذا لو أسلمت إحداهما وحدها .
( وإن اختار إحدى الأختين ونحوهما ) كالمرأة وعمتها أو خالتها ( لم يطأها ) أي المختارة ( حتى تنقضي عدة أختها ) ونحوها لئلا يجمع ماءه في رحم نحو أختين .
( وكذلك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع ) فلا يجمع ماءه في أكثر من رحم أربع .
( فإن كن ثمانيا واختار أربعا وفارق الباقيات لم لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أو يمتن ) يعني كلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات .
( وإن كن خمسا ففارق إحداهن ) وأمسك أربعا ( فله وطء ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من المختارات ) وإذا انقضت عدة إحدى المفارقتين فله وطء ثالثة من المختارات .
( وإن كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطء واحدة فقط