ذوات الفسخ من منذ اختار ) لأن البينونة حصلت به .
( وفرقتهن فسخ ) لا ينقص به عدد طلاقهن لو عقد عليهن بعد .
( وعدتهن كعدة المطلقات ) لأنهن مفارقات حال الحياة .
( وإن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات ) لأن تحريمها كان لعارض .
وقد زال .
( وتكون عنده على طلاق ثلاث ) يعني أن الفسخ لا يحتسب من عدد الطلاق لأنه ليس طلاقا .
( وإن لم يختر ) من نسائه ما للفسخ وما للإمساك ( أجبر ) على الاختيار ( بحبس ثم تعزير ) لأن الاختيار حق عليه فألزم بالخروج منه إن امتنع كسائر الحقوق .
( وليس للحاكم أن يختار عنه ) كما يطلق على المولى .
لأن الحق هنا لغير معين .
( ولهن النفقة حتى يختار ) لأنها محبوسات لأجله وتقدم .
( فإن طلق واحدة ) منهن فقد اختارها لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة .
( أو وطئها فقد اختارها ) لأنه لا يجوز إلا في ملك كوطء الجارية التي اشتراها بشرط الخيار له .
( وإن وطىء الكل تعين ) الأربع ( الأول له ) أي للإمساك وما عداهن تعين للترك ( وإن ظاهر ) من واحدة ( أو آلى منها أو قذفها لم يكن اختيارا ) لها لأن هذه كما تدل على التصرف في المنكوحة تدل على اختيار تركها .
فيتعارض الاختيار وعدمه فلا يثبت واحد منهما .
( فإن طلق الكل ثلاثا أخرج بالقرعة أربع منهن وكن المختارات ووقع الطلاق بهن ) .
لأنه لا يملك الطلاق على أكثر من أربع .
فإذا أوقع الطلاق على الجميع أخرج الأربع المطلقات بالقرعة كما لو طلق أربعا منهن لا بعينهن .
( وله نكاح البواقي بعد انقضاء عدة الأربع ) فلو كن ثمانيا فكلما انقضت عدة واحدة من المطلقات فله نكاح واحدة من المفارقات ( وإن مات ) قبل الاختيار ( فعلى الجميع أطول الأمرين من عدة وفاة أو ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن ) لتنقضي العدة بيقين لأن عدة كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة وعدة المختارة عدة الوفاة وعدة المفارقة ثلاثة قروء .
فأوجبنا أطولهما .
( وعدة حامل بوضعه ) لأنه لا تختلف عدتها .
( و ) عدة ( صغيرة وآيسة بعدة وفاة ) لأنها أطول من ثلاثة أشهر ( والميراث لأربع ) منهن ( بقرعة ) لأن الميراث بالزوجية ولا زوجية فيهما زاد على الأربع .
( وإن اخترن جميعهن الصلح ) وكن مكلفات رشيدات ( جاز كيفما اصطلحن ) لأن الحق لا يعدوهن .
( ومن هاجر إلينا ) من الزوجين ( بذمة مسلم أو مؤبدة ) أو أسلما أي الزوجان ( أو أسلم أحدهما والآخر بدار الحرب لم ينفسخ النكاح ) باختلاف الدار لما تقدم وأما اختلاف الدين فقد مضي تفصيله .