والدار .
فلو تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام كتابية بدار الحرب صح نكاحة لأنه يباح نكاحها إذا كانت بدار الإسلام فأبيح نكاحها في دار الحرب كالمسلمة .
$ فصل ( وإن ارتدا أي الزوجان معا فلم يسبق أحدهما الآخر ) $ قبل الدخول انفسخ النكاح لأن الارتداد اختلاف دين وقع قبل الإصابة فوجب انفساخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر .
( أو ) ارتد ( أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ) لقوله تعالى ! < لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن > ! إلى قوله ! < ولا تمسكوا بعصم الكوافر > ! ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر .
( ويسقط المهر بردتها ) لأن الفسخ من قبلها ( و ) يسقط المهر أيضا ( بردتهما معا ) لأن الفرقة من جهتها ( ويتنصف ) الصداق ( بردته ) وحده لأن الفرقة من جهته أشبه ما لو طلقها قبل الدخول .
( وإن كانت ) الردة ( بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة ) فإن عاد المرتد للإسلام قبل انقضائها فالنكاح بحاله .
وإلا تبينا فسخه من الردة كإسلام أحد الزوجين بخلاف الرضاع فإنه يحرمها على التأبيد .
فلا فائدة في تأخير الفسخ حتى تنقضي العدة .
( ويمنع ) الزوج ( من وطئها ) إذا ارتد أو أحدهما بعد الدخول لأنه اشتبهت حالة الحظر بحالة الإباحة فغلب الحظر احتياطا .
( وتسقط نفقتها بردتها ) لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة .
و ( لا ) تسقط ( بردته ) لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه فهو كزوج الرجعية .
( ولا ) تسقط نفقتها أيضا ( بردتهما معا ) لأن المانع لم يتمحض من جهتها .
( وإن ) ارتد أحدهما بعد الدخول أو هما ووقف الأمر إلى انقضاء العدة ( وطئها مع الوقف أدب ) لفعله معصية لا حد فيها ولا كفارة .
( ووجب لها مهر المثل لهذا الوطء إن ثبت على الردة ) إن كانت منهما ( أو ثبت المرتد منهما ) على ردته ( حتى انقضت العدة ) لأنا تبينا أن النكاح انفسخ منذ الردة وأن الوطء في أجنبية لكن له شبهة تدرأ