وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقيا على نكاحهما .
قال الزهري ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها روى ذلك مالك .
( وإلا ) أي وإن لم يسلم الآخر في العدة ( تبينا فسخه منذ أسلم الأول ) .
لأن سبب الفرقة اختلاف الدين فوجب أن تحسب الفرقة منه كالطلاق .
( ولو وطىء ) في العدة ( مع الوقف ) أي وقف النكاح على انقضاء عدة المتخلف .
( ولم يسلم الآخر ) في العدة ( فلها مهر المثل ) لأنا تبينا إنه وطىء في غير ملك .
قال في الشرح وفي المبدع ويؤدب .
( وإن أسلم ) الآخر في العدة بعد الوطء ( فلا ) مهر لذلك الوطء لإنه وطئها في نكاحه ( ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ) لأنها محبوسة بسببه فكان لها النفقة لكونه متمكنا من تلافي نكاحها كالرجعية وسواء أسلم في عدتها أم لا .
و ( لا ) نفقة لها للعدة إن أسلمت ( بعده ) لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها فأشبهت البائن .
وكذا لو أسلم ولم تسلم هي .
( وإن اختلفا في السابق ) منهما بأن ادعت سبقة لتجب لها نفقة العدة فأنكرها فقولها .
لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها .
( أو جهل الأمر ) فلم يعلم أيهما السابق ( فقولها ) يعني فتجب لها النفقة لأن الأصل وجوبها فلا تسقط بالشك .
( وإن قال ) الرجل لزوجته ( أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما فقالت ) بل أسلمت ( بعد شهر ) فلي نفقة الشهر الآخر ( ف ) القول ( قوله ) لأن الأصل براءته مما تدعيه واستصحابا للأصل .
( ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت أسلمت في العدة وقال بل ) أسلمت ( بعدها ف ) القول ( قوله ) لأن الأصل عدم إسلامها في العدة .
( وانفسخ النكاح ) مؤاخذة له بإقراره .
( وإن قال ) الرجل لزوجته وقد أسلمت قبله ثم أسلم ( أسلمت في عدتك فالنكاح باق وقالت بل ) أسلمت ( بعد انقضائها ) فانفسخ النكاح ( ف ) القول ( قوله ) لأن الأصل بقاء النكاح ( ويجب المسمى بالدخول مطلقا ) أي سواء كانت هي التي أسلمت أو هو الذي أسلم لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء .
وتقدم حكم ما إذا كان صحيحا أو فاسدا .
( وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا ) أي فلا فرق بين كونهما في دار الإسلام أو الحرب أو أحدهما بدار الإسلام والآخر بدار الحرب .
لأن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته بمكة لم تسلم وهي حينئذ دار حرب .
ولأن أم حكيم أسلمت بمكة وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن ثم أسلم المتخلف وأقروا على أنكحتهم مع اختلاف الدين