ومن عتقت كلها تحت رقيق كله فتفسخ بلا حاكم وتقدم .
( فيفسخه ) أي النكاح ( الحاكم أو يرده ) أي الفسخ ( إلى من له الخيار ) فيفسخه ( ويصح ) الفسخ من المرأة حيث ملكته ( في غيبة زوج ) كما تقدم في الخيار .
( والأولى ) الفسخ ( مع حضوره ) أي الزوج خروجا من خلاف من منعه في غيبته .
( والفسخ لا ينقص عدد الطلاق ) لأنه ليس بطلاق .
( وله ) أي الزوج ( رجعتها ) يعني إعادتها ( بنكاح جديد ) بولي وشاهدي عدل ( وتكون عنده على طلاق ثلاث ) حيث لم يسبق له طلاق ( وكذا سائر الفسوخ ) كالفسخ لإعساره بالصداق أو بالنفقة وفسخ الحاكم على المولى بشرطه ( إلا فرقة اللعان ) .
فإن الملاعنة تحرم على الملاعن أبدا كما تقدم .
( فإن فسخ ) النكاح ( قبل الدخول فلا مهر ) ولا متعة سواء كان الفسخ من الرجل أو المرأة .
لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها .
وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء فصار الفسخ كأنه منها .
لا يقال هلا جعل فسخها لعيبه كأنه منه لحصوله بتدليسه .
لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعها فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عقد عليه رجع العوض إلى العاقد منها وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج .
وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها لا لأجل تعذر ما استحقت عليه في مقابلته منافع عوضا فافترقا .
( و ) إن فسخ ( بعده ) أي بعد الدخول ( أو بعد خلوة ) ف ( لها المسمى ) لأنه نكاح صحيح وجد بأركانه وشروطه فترتب عليه أحكام الصحة ولأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالخلوة .
فلا يسقط بحادث بعده وكما لو طرأ العيب .
( ويرجع ) الزوج ( به ) أي بالمهر ( على من غره من أمرأة عاقلة وولي ووكيل ) رواه مالك عن عمر وكما لو غر بحرية أمة قال أحمد كنت أذهب إلى قول على فهبته فملت إلى قول عمر ف ( أيهم انفرد بالغرر ضمن ) وحده لانفراده بالسبب الموجب .
( وشرط أبو عبد الله ) محمد فخر الدين بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن عبد ( بن تيمية ) الحراني الواعظ الفقيه ( بلوغها ) أي المرأة إن كان التغرير منها ( وقت العقد ليوجد تغرير محرم ) وقال ابن عقيل إنما تكون المرأة غارة إذا كانت تعلم .
وأما الطفلة والمجنونة فلا .
فاعتبر القصد دون الفعل المحرم وهو مقتضى قوله في التنقيح والمنتهى زوجة عاقلة .
( ولا سكنى لها ) أي للمفسوخ نكاحها ( ولا نفقة إلا أن تكون حاملا ) فتجب النفقة للحمل كالبائن .
( وإن وجد الغرور من المرأة والولي فالضمان على الولي ) لأنه المباشر للعقد .
( و ) إن