$ فصل ( وخيار العيوب والشروط على التراخي ) $ لأنه لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي كخيار القصاص .
ف ( لا يسقط إلا أن توجد منه ) أي ممن له الخيار ( دلالة على الرضا من قول ) كقوله أسقطت الفسخ ونحوه رضيت .
( أو وطء ) إذا كان الخيار للزوج لأنه يدل على رغبته فيها .
( أو تمكين ) من وطء إن كان الخيار لها لأنه دليل رغبتها فيه ( مع العلم بالعيب ) وتقدم معناه .
( أو يأتي بصريح الرضا ) كقوله رضيت بالعيب .
( فإن ادعى الجهل بالخيار ومثله يجهله ) كعامي لا يخالط الفقهاء كثيرا .
( فالأظهر ثبوت الفسخ قاله الشيخ ) عملا بالظاهر .
وقال في المنتهى لو جهل الحكم أي يسقط خياره بما يدل على الرضا ولو جهل الحكم .
( و ) خيار الفسخ ( في العنة لا يسقط بغير قول ) امرأة العنين أسقطت حقي من الفسخ أو رضيت به عنينا ونحوه لا بتمكينها من الوطء لأنه واجب عليها لتعلم أزالت عنته أو لا .
( ومتى زال العيب ) قبل الفسخ ( فلا فسخ ) لزوال سببه كالمبيع يزول عيبه ( ولو فسخت بعيب ) كبياض ببدنه ظنته برصا ( فبان أ ) ن ( لا عيب بطل ) أي تبينا بطلان ( الفسخ ) إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما .
( واستمر النكاح ) لعدم ما يقتضي فسخه ( ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل .
وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه خلافا لابن القيم ) قال إنه أولى من البيع .
والفرق أن المقصود من النكاح الوطء وهذه لا تمنعه والحرة لا تقلب كما تقلب الأمة والزوج قد رضيها مطلقا وهو لم يشترط صفة فبانت دونها .
وقال أبو البقاء الشيخوخة في أحدهما عيب .
( فإن شرط الزوج نفي ذلك ) أي العور والعرج ونحوه فبانت بخلافه فله الخيار ( أو شرطها بكرا أو جميلة ونحوه ) بأن شرطها نسيبة ( فبانت بخلافه فله الخيار ) لشرطه ( وكذا لو شرطته ) حرا ( أو ظنته حرا فبان عبدا وتقدم في الباب قبله ) بأوسع من هذا .
( ولو بان ) أحدهما ( عقيما ) فلا خيار للآخر ( أو كان ) الزوج ( يطأ ولا ينزل .
فلا خيار لها لأن حقها في الوطء لا في الإنزال .
ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم حاكم ) .
لأنه فسخ يجتهد فيه فافتقر إليها كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة إلا الحرة إذا غرت بعبد .