مسلم يزوج أمته الكافرة لما تقدم .
( أو ولي سيدتها ) أي سيد الأمة الكافرة على ما تقدم تفصيله لأنها مال فأشبه نكاحها إجارتها ( أو يكون المسلم سلطانا فله تزويج ذمية لا ولي لها ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لها ( وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب ) لم يصح النكاح ولو أجازه الأقرب لأن الأبعد لا ولاية له مع الأقرب أشبه ما لو زوجها أجنبي ( أو زوج أجنبي ) ولو حاكما مع وجود ولي ( لم يصح ) النكاح ( ولو أجازه الولي ) لفقد شرطه وهو الولي ( ولو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه أو زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها ) كأخته ( بغير إذنها ) لم يصح ( أو تزوج العبد بغير إذن سيده لم يصح ولو أجازه ) بعد العقد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر وفي لفظ فنكاحه باطل ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة .
( وهو نكاح الفضولي فإن وطىء ) الزوج فيه ( فلا حد ) عليه لأنه نكاح مختلف فيه والحدود تدرأ بالشبهات .
$ فصل ( ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء ) $ مجبرا كان أو غيره ( يقوم مقامه وإن كان ) الولي ( حاضرا ) لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع وقياسا على توكيل الزوج لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ووكل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم حبيبة .
( والولي ليس بوكيل للمرأة ) لأنه لم تثبت ولايته من جهتها .
( ولو كان ) الولي ( وكيلا ) عنها ( لتمكنت من عزله ) كسائر الوكلاء وإنما إذنها حيث اعتبر شرط لصحة تصرفه أشبه ولاية الحاكم عليها وحيث تقرر أنه ليس وكيلا عنها .
( فله توكيل ) من يوجب نكاحها ( بغير إذنها وقبل إذنها له ) أي وليها في تزويجها وإن لم تكن مجبرة ( ولا يفتقر ) توكيله ( إلى حضور شاهدين ) لأنه إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم .
( ويثبت له ) أي للوكيل ( ما يثبت لموكل حتى في الإجبار ) لأنه نائبه .
وكذا الحكم في السلطان والحاكم