الولي هنا لأنه ليس له فعل في ذلك .
( ويفسق ) الولي ( بالعضل إن تكرر منه ) لأنه صغيرة وفيه ما أشرنا إليه في الحاشية .
( وإن غاب ) الولي ( غيبة منقطعة ولم يوكل ) من يزوج ( زوج ) الولي ( الأبعد ) دون السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لها وهذه لها ولي ( ما لم تكن أمة ) غاب سيدها ( فيزوجها الحاكم ) لأن له نظرا في مال الغائب .
( ويأتي في نفقة المماليك ) بأتم من هذا ( وهي ) أي الغيبة المنقطعة ( ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ) نص عليه في رواية عبد الله .
قال الموفق وهذا أقرب إلى الصواب فإن التحديد بابه التوقيف ولا توقيف .
( وتكون ) الغيبة المنقطعة ( فوق مسافة القصر ) لأن من دون ذلك في حكم الحاضر ( وإن كان الأقرب أسيرا أو محبوسا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته أو تتعذر ) أي تتعسر مراجعته فزوج الأبعد صح لأنه صار كالبعيد .
( أو كان ) الأقرب ( غائبا لا يعلم ) محله ( أقريب هو أم بعيد ) فزوج الأبعد صح ( أو علم أنه ) أي الأقرب ( قريب ) المسافة ( ولم يعلم مكانه ) فزوج الأبعد صح لتعذر مراجعته ( أو كان ) الأقرب ( مجهولا لا يعلم أنه عصبة ) للمرأة ( فزوج الأبعد ) الذي يليه ( صح ) التزويج استصحابا للأصل ( ثم إن علم العصبة ) بعد العقد وكان غير معلوم حينه لم يعد العقد .
( و ) إن ( زال المانع ) بعد العقد بأن بلغ الصغير أو عقل المجنون ونحوه ( لم يعد العقد ) وكذا إن قام بالأقرب مانع أو كان غير أهل ثم زال وعاد أهلا ولم يعلم ذلك حين العقد فزوج الأبعد لم يعد العقد .
( وكذا لو زوجت بنت ملاعنه ) بعد أن نفاها أبوها باللعان ( ثم استلحقها أب ) لم يعد العقد استصحابا للأصل في ذلك كله .
قال الشيخ تقي الدين في المسودة قد يقال حكم تزويجها حكم سائر الأحكام المتعلقة بالنسب تلك المدة من العقل والإرث وغير ذلك .
( ولا يلي كافر نكاح مسلمة ولو بنته ) لأنه لا يرثها ( إلا إذا أسلمت أم ولده ومكاتبته ومدبرته فيليه ) أي يلي نكاحها ( ويباشره ) كما يؤجرها لأنه تصرف في ملكه لكنه في المكاتبة والمدبرة مبني على أنه لا يجبر على بيعهما أو نحوه .
والمذهب أنهما لا يبقيان بملكه لصحة بيعهما بخلاف أم الولد .
ولذلك اقتصر في المنتهى وغيره على أم الولد ( ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية ) فيزوجها ( من مسلم وذمي ويباشره ) لأنه ولي مناسب لها فجاز له العقد عليها ومباشرته .
( ويشترط فيه شروط ) من البلوغ والعقل والذكورة والعدالة في دينه والرشد وغيرها مما تقدم .
( ولا يلي مسلم نكاح كافرة ) كما لا يرثها ( إلا سيد أمة )