وسلم فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومثله لو قصده ظالم .
فعلى من حضره أن يبذل نفسه دونه .
( و ) يلزم كل أحد ( أن يحبه أكثر من نفسه ) لحديث عمر مرفوعا لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه رواه البخاري .
( و ) أكثر من ( ماله وولده ) ووالده ( والناس أجمعين ) لحديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده رواه البخاري .
وزاد النسائي والناس أجمعين .
( وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته ) لقوله تعالى ! < ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا > ! حتى من فارقها في الحياة دخل بها أو لم يدخل بها .
قال القاضي وغيره وهو قول أبي هريرة .
ونقل الشيخ تقي الدين عن أبي حامد يجوز العقد على من دخل بها دون من لم يدخل بها .
وأطلق في الفروع عن جواز نكاح من فارقها في حياته وأما تحريم سراريه صلى الله عليه وسلم على غيره فلم أره في كلام أصحابنا نفيا ولا إثباتا .
وللشافعية وجهان وجزم الطوسي والبازري وغيرهما منهم بالتحريم قياسا على زوجته .
قال شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة وظاهر الأدلة تقتضي أنها لا تحرم على غيره لأنها ليست بزوجته ولا أم للمؤمنين لكن المنع أقوى .
( وهن أزواجه في الدنيا والآخرة ) للخبر ( وجعلهن أمهات المؤمنين ) قال الشيخ تقي الدين والزوجية باقية بينه وبينهن .
من ماتت عنه أو مات عنها .
قال تعالى ! < وأزواجه أمهاتهم > ! في تحريم النكاح ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن دون الخلوة والنظر والمسافرة ونحوها .
( ولا يتعدى تحريم نكاحهن إلى قرابتهن ) ولا إخواتهن ونحوهن على المؤمنين ( إجماعا ) .
لقوله تعالى ! < وأحل لكم ما وراء ذلكم > ! وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين لقوله تعالى ! < يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة > ! الآيتين ( ولا يحل أن يسألن شيئا إلا من وراء حجاب ) لقوله تعالى ! < وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب > ! ويجوز أن يسأل غيرهن من النساء ( مشافهة ) وأفضلهن