عليه وسلم ونحن حلالان بسرف .
وقال أبو رافع تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما .
رواه الترمذي وحسنه وقد رد بهذا رواية ابن عباس الأولى .
( و ) له ( أن يردف الأجنبي خلفه لقصة أسماء ) وروى أبو داود عن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبته وتخلى بها لقصة أم حرام .
قال في الآداب وهل له أن يردفها معه على الدابة مع عدم سوء الظن يتوجه خلاف بناء على أن إردافه صلى الله عليه وسلم لا مما يختص به واختار النووي والقاضي عياض المنع .
( و ) له ( أن يزوجها ) أي الأجنبية ( لمن شاء ) بلا إذنها وإذن وليها ( و ) أن ( يتولى طرفي العقد ) لقوله تعالى ! < النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم > ! وإن كانت المرأة ( خلية ) من موانع النكاح .
( أو رغب ) صلى الله عليه وسلم ( فيها وجبت عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها ) للآية السابقة .
( وأبيح له ) صلى الله عليه وسلم ( الوصال في الصوم ) لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل إنك تواصل .
فقال إني لست مثلكم إني أبيت أطعم وأسقى .
أي أعطي قوة الطاعم والشارب .
( و ) أبيح له ( خمس خمس الغنيمة وإن لم يحضر ) الوقعة لقوله تعالى ! < واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول > ! .
( و ) أبيح له ( الصفي من المغنم وهو ما يختاره قبل القسمة من الغنيمة ) كجارية ونحوها كسيف ودرع .
ومنه صفية أم المؤمنين رضي الله عنها .
( و ) أبيح له صلى الله عليه وسلم ( دخول مكة بلا إحرام ) من غير عذر .
( و ) أبيح له ( القتال فيها ) أي في مكة ( ساعة ) من النهار فكانت من طلوع الشمس إلى العصر .
وتقدم موضحا في الحج ( وله ) صلى الله عليه وسلم ( أخذ الماء من العطشان ) والطعام من المحتاج إليه لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
( و ) أبيح له ( أن يقتل بغير إحدى الثلاث نصا ) يعني بالثلاث المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه .
( وجعلت تركته صدقة فلا يورث )