فكان آخرا يصلي عليه ولا ضامن ويوفي دينه من عنده ) لخبر الصحيحين أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي منهم فترك دينا فعلي قضاؤه .
قال في الفروع ( وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث .
وفي عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع ) .
واقتصر على ذلك في الإنصاف .
ثم شرع في المباحات بقوله ( وأبيح له ) صلى الله عليه وسلم ( أن يتزوج بأي عدد شاء ) لقوله تعالى ! < ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء > ! الآية ولأنه مأمون الجور ومات عن تسع كما هو مشهور .
( وفي الرعاية كان له ) صلى الله عليه وسلم ( أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى ! < لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج > ! .
انتهى .
ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزويج فقال تعالى ! < إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن > ! الآية .
وقيل نسخ بقوله تعالى ! < ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء > ! الآية .
( وله ) صلى الله عليه وسلم ( التزوج بلا ولي ولا شهود ) لأن اعتبار الشهود لأمن الجحود وهو مأمون منه .
والمرأة لو حجدت لا يلتفت إليها واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء .
( و ) له التزوج أيضا ( بلا مهر ) وهو بمعنى الهبة فلا يجب مهر ابتداء ولا انتهاء لقوله تعالى ! < وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي > ! الآية .
( و ) له التزوج ( بلفظ الهبة ) للآية السابقة ( وتحل له ) صلى الله عليه وسلم المرأة ( بتزويج الله ) تعالى من غير تلفظ بعقد ( كزينب ) .
قال تعالى ! < فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها > ! .
( وإذا تزوج ) صلى الله عليه وسلم ( بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول ) لظاهر الآية .
( و ) كان ( له أن يتزوج في زمن الإحرام ) لخبر الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم .
ولكن أكثر الروايات أنه كان حلالا كما رواه ابن عباس أيضا .
وفي مسلم وغيره قالت تزوجني النبي صلى الله