فرق فيما تقدم بين كون الأمة بينهما نصفين أو لأحدهما جزء من ألف جزء والبقية للآخر .
تتمة إذا تزوج بكرا فدخل بها فإذا هي حبلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها استكرهت رواه أبو داود بمعناه من طرق قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وهو مرسل وفي التهذيب قيل لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له كالعبد ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها ويكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم .
ويحتمل أنه منسوخ وقيل كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
انتهى الجزء الثالث من كتاب كشاف القناع بعونه تعالى ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب النكاح إن شاء الله | 5