فعلى سيدها ( ما لم يسلم ) فيمكن منها ( وألزم بنفقتها إن لم يكن لها كسب ) لأنه مالكها ونفقة المملوك على سيده .
فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها والإنفاق عليها ومتى فضل من كسبها شيء عن نفقتها كان لسيدها .
ذكره القاضي وتبعه جماعة .
وقال الموفق إن نفقتها على سيدها والكسب له يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام سواء كان لها كسب أو لم يكن .
وصوبه في الإنصاف ولو فضل من كسبها شيء عن نفقتها كان لسيدها ( إلا أن يموت ) ولو كافرا ( فتعتق ) بموته لأنها أم ولده .
وشأن أم الولد العتق بموت سيدها ( وإن كان كسبها لا يفي بنفقتها لزمه إتمامها ) أي النفقة لأنها مملوكته ( ومن وطىء أمة ) مشتركة ( بينه وبين آخر فلم تحبل منه لزمه نصف مهرها لشريكه ) طاوعته أو لا لأن المهر لسيدها فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في إتلاف بعض أعضائها ويؤدب .
قال الشيخ تقي الدين وتقدح في عدالته ولا حد عليه ( وإن أحبلها ) أي الأمة المشتركة أحد الشريكين ( صارت أم ولد له ) إذا وضعت ما يبين فيه بعض خلق إنسان كما لو كانت خالصة له وتخرج بذلك عن ملك الشريك موسرا كان الواطىء أو معسرا .
لأن الإيلاد أقوى من الإعتاق كما تقدم ( وولده حر ولم يلزمه ) أي الواطىء ( لشريكه سوى نصف قيمتها ) لأنه أتلف نصيبه منها عليه فيدفعه إليه إن كان موسرا ( وإن كان معسرا ثبت في ذمته ) كما لو أتلفها ولا شيء عليه لشريكه في المهر والولد لأن حصة الشريك انتقلت إليه بمجرد العلوق فلا يلزمه شيء من مهر مملوكته .
والولد قد انعقد حرا والحر لا قيمة له ( فإن وطئها الشريك ) الثاني ( بعد ذلك ) أي بعد أن أولدها الأول ( وأحبلها ) الثاني ( لزمه ) للأول ( مهرها ) كاملا لأنه وطء صادف ملك الغير فأشبه ما لو وطىء أمة أجنبية ( ولم تصر أم ولد له ) لأنه ليس مالكا لها ولا لشيء منها ( وإن جهل ) الواطىء الثاني ( إيلاد ) الشريك ( الأول أو ) علمه وجهل ( أنها مستولدة ) أي أنها صارت أم ولد لشريكه ( فولده حر ) لأنه من وطء شبهة ( وعليه ) أي الواطىء الثاني ( فداؤه ) أي فداء ولده الذي أتت به من وطئه لكونه فوت رقه على الأول فيفديه بقيمته ( يوم الولادة ) لأنه قبلها لا يمكن تقويمه ( وإلا ) بأن يجهل الواطىء الثاني ذلك بل علمه ( فولده رقيق ) تبعا لأمه لانتفاء الشبهة ( سواء كان ) الواطىء ( الأول موسرا أو معسرا ) بقيمة نصيب شريكه لما تقدم من أن الإيلاد أقوى من الإعتاق ولا