فإنه أندى صوتا منك واختار أبا محذورة للأذان لكونه صيتا ولأنه أبلغ في الإعلام ( أمينا ) أي عدلا لما روى أبو محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون رواه البيهقي وفي إسناده يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام .
ولأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها .
ولا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك ولأنه يعلو للأذان فلا يؤمن منه النظر إلى العورات ( بصيرا ) لأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غلط وكره ابن مسعود وابن الزبير أذانه .
وكره ابن عباس إقامته ( عالما بالأوقات ) ليتحراها فيؤذن في أولها وإذا لم يكن عارفا بها لا يؤمن منه الخطأ ( ولو ) كان المؤذن ( عبدا ويستأذن سيده ) قاله أبو المعالي .
وذكر ابن هبيرة أنه يستحب حريته اتفاقا لكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة أي أنه لا فرق ( ويستحب أن يكون ) المؤذن ( حسن الصوت ) قاله في المغني وغيره ولأنه أرق لسامعه ( وأن يكون بالغا ) خروجا من الخلاف ولأنه أكمل ( وإن كان ) المؤذن ( أعمى وله من يعلمه بالوقت لم يكره نصا ) لفعل أم مكتوم ( فإن تشاح ) من الشح وهو البخل مع حرص ( فيه ) أي الأذان ( اثنان فأكثر .
قدم أفضلهما في ذلك ) أي في الخصال المذكورة .
لأنه صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله لكونه أندى صوتا منه وقسنا بقية الخصال عليه ( ثم ) إن استويا في ذلك قدم ( أفضلهما في دينه وعقله ) لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم رواه أبو داود وغيره .
ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت فبالأفضلية في ذلك أولى .
لأن مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت .
لأن الضرر بفقدهما أشد ( ثم ) إن استووا في ذلك قدم ( من يختاره الجيران المصلون أو أكثرهم ) لأن الأذان لإعلامهم .
فكان لرضاهم أثر في التقديم ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف عن النظر ( فإن استووا أقرع بينهم ) لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه .
وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد .
ولأنها تزيل الإبهام ( وإن قدم ) من له ولاية التقديم ( أحدهم بعد الاستواء ) في الخصال السابقة ( لكونه أعمر للمسجد وأتم مراعاة له أو لكونه أقدم تأذينا أو أبوة ) أقدم تأذينا ( أو لكونه من أولاد من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فيه فلا بأس ) بذلك