ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء متفق عليه ( ويأتي بعضه ) في مواضعه ( ولا ينادى على الجنازة والتراويح ) لأنه محدث .
وأشد من ذلك ما يفعل عند الصلاة على الجنازة من إنشاد الشعر وذكر الأوصاف التي قد يكون أكثرها كذبا بل هو من النياحة ( فإن تركهما ) أي الأذان والإقامة ( أهل بلد قوتلوا ) أي قاتلهم الإمام أو نائبه حتى يفعلوهما لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فقوتلوا على تركهما .
كصلاة العيد .
وعلم منه أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا نص عليه ( ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .
وقال العمل على هذا عند أهل العلم .
وقال وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا ولأنه يقع قربة لفاعله .
أشبه الإمامة ( ويجوز أخذ الجعالة ) عليهما ( ويأتي في الإجارة ) مفصلا ( فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال ) أي أعطى من مال الفيء لأنه المعد للمصالح .
والرزق العطاء .
والرزق ما ينفع ولو محرما .
قال ابن الأثير الأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم ( من يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة إليهما .
قال في المغني والشرح .
لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه ( ولا يجوز بذل الرزق ) من بيت المال لمن يقوم بهما ( مع وجود المتطوع ) بهما لعدم الحاجة إليه ( ويسن أذان في أذن مولود اليمنى حين يولد و ) أن ( يقيم في اليسرى ) من أذنيه بعده .
لأنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة رواه الترمذي .
وقال حسن صحيح .
ولخبر ابن السني من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان أي التابعة من الجن .
وليكون التوحيد أول شيء يقرع سمعه .
حين خروجه إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه منها .
ولما فيه من طرد الشيطان عنه .
فإنه يفر عند سماع الأذان .
وفي مسند رزين أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص والمراد أذنه اليمنى .
قاله في شرح المنتهى .
( ويسن كون المؤذن صيتا ) أي رفيع الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد قم مع بلال فالقه عليه