يده تعليقا واحدا فلم يكن له أن يخص أحدهما بشيء دون الآخر ( فإن قبض أحدهما ) أي الشريكين ( دون الآخر بغير إذنه شيئا لم يصح القبض وللآخر أن يأخذ منه حصته ) لما تقدم وإن عجز مكاتبهما فلهما الفسخ والإمضاء فإن فسخا جميعا أو أمضيا الكتابة جاز ما اتفقا عليه وإن فسخ أحدهما وأمضى الآخر جاز وعاد نصفه رقيقا ونصفه مكاتبا وقال القاضي ينفسخ في جميعه وجوابه أنهما عقدان فلم ينفسخ أحدهما بفسخ الآخر ( فإن كاتباه منفردين ) في صفقتين ( فأدى ) العبد ( إلى أحدهما ما كاتبه عليه لكون نصيبه من العروض أقل ) من نصيب شريكه ( أو أبرأه ) أحدهما ( من حصة عتق نصيبه خاصة إن كان ) المستوفي لنصيبه أو المبرىء ( معسرا ) بقيمة حصة شريكه لعدم السراية إذن ( وإلا ) أي وإن لم يكن معسرا بأن كان موسرا بها عتق ( كله ) وعليه قيمة حصة شريكه مكاتبا وولاؤه كله لمن عتق عليه ( وإن كاتباه كتابة واحدة ) في صفقة واحدة ( فأدى إلى أحدهما مقدار حقه بغير إذن شريكه لم يعتق منه شيء ) لعدم صحة القبض لتعلق حق كل من الشريكين بما في يد المكاتب تعلقا واحدا ( وإن كان ) أداؤه لأحدهما ( بإذنه ) أي إذن الشريك الآخر فصح القبض و ( عتق نصيبه ) لأن المنع من صحة القبض لحق الشريك الآخر فإذا أذن فيه صح كما لو أذن المرتهن للراهن في التصرف في الرهن أو أذن الشريكان للمكاتب في التبرع ( وسرى ) العتق ( إلى باقيه إن كان ) المستوفي كتابته ( موسرا ) بقيمة باقيه كما تقدم ( وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتبا ) حال العتق أعتقه عليه بقي على كتابته وولاؤه كله له وما في يده من المال للذي لم يقبض منه شيئا مع كونه بينهما نصفين بقدر ما قبض صاحبه والباقي بين العبد وسيده الذي عتق عليه لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للسيد ( ولو كاتب ثلاثة عبدا ) بينهم ( فادعى الأداء إليهم فأنكره ) أي أنكر وفاء ما كتابته ( أحدهم ) أي أحد الثلاثة وأقر الآخران ( شاركهما ) المنكر ( فيما أقرا بقبضه ) من العبد فلو كانت كتابته على ثلاثمائة واعترف اثنان منهم بقبض مائتين وأنكر الثالث قبض المائة شاركهما في المائتين اللتين اعترفا بقبضهما لأنهما اعترفا بأخذهما من ثمن العبد والعبد مشترك بينهم فثمنه يجب أن يكون بينهم ولأن ما في يد العبد لهم والذي أخذاه كان في يده فيجب أن يشترك فيه الجميع ( وتقبل شهادتهما عليه ) أي على المنكر ( نصا ) بما قبضه من العبد لأنهما شهدا للعبد بأداء ما يعتق به فقبلت شهادتهما كالأجنبيين إلا أن ذلك