بتأدية الجميع في الكتابة فيصح ( فإن أدى ما عليه ) في الكتابة ( عتق كله ) ما كوتب منه بالكتابة وباقيه بالسراية .
لأن العتق إذا سرى إلى ملك غير السيد فلأن يسري إلى ملكه أولى ( وإن كاتب ) السيد ( حصة له في عبد ) أو أمة ( صح ) العقد ( سواء كان باقيه حرا أو ملكا لغيره بإذن شريكه أو لا ) لأن الكتابة عقد معاوضة على نصيبه فصح كبيعه ولأنه ملك يصح بيعه وهبته فصحت كتابته كالعبد الكامل وكما لو كان باقيه حرا أو أذن فيه الشريك ولا يمنع كسبه ولا يمنع أخذه الصدقة بجزئه المكاتب ولا يستحق الشريك شيئا منه كالمبعض إذا ورث بجزئه الحر ومتى هايأه مالك البقية فكسب في نوبته شيئا اختص به وإن لم يهايئه فكسب بجملته شيئا كان له من كسبه بقدر ما فيه من الجزء المكاتب ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي لأنه كسبه بجزئه المملوك ( فإن أدى ما كوتب عليه ) للذي كاتبه ( و ) أدى ( مثله لسيده الآخر ) الذي لم يكاتبه ( عتق كله إن كان ) الذي ( كاتبه موسرا ) بقيمة باقيه بالسراية لا بالكتابة ( وعليه قيمة حصة شريكه ) لحديث ابن عمر السابق ( فإن أعتق الشريك ) الذي لم يكاتبه نصيبه منه ( قبل أدائه ) ما كوتب عليه ( عتق كله إن كان ) المعتق ( موسرا ) بقيمة باقيه ( وعليه قيمة نصيب ) شريكه ( المكاتب ) بكسر التاء مكاتبا لعموم ما سبق ( وإن كاتبا ) أي الشريكان ( عبدهما ) أو أمتهما سواء تساوى ملكهما فيه بأن كان بينهما نصفين أو تفاضلا كما لو كان بينهما ثلاثا ( ولو ) كان العوض الذي كاتباه عليه ( متفاضلا ) بأن كان العبد بينهما نصفين وكاتباه على ثلاثمائة لواحد مائتان وللآخر مائة ( صح ) العقد سواء كاتباه في عقد واحد أو عقدين لأن كل واحد منهما يعقد على نصيبه عقد معاوضة فجاز أن يختلفا في العوض كالبيع ولأنه إنما يؤدي إليهما على التساوي وظاهره ولو اختلفا في التنجيم أو جعل لأحدهما في النجوم قبل النجم الأخير أكثر من الآخر لأنه يمكن أن يعجل لمن تأخر نجمه قبل محله ويعطي من قل نجمه أكثر من الواجب له ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله أو أكثر منه ويمكن أن ينظره من حل نجمه أو يرضى من له الكثير بأخذ دون حقه وإذا أمكن إفضاء العقد إلى مقصوده فلا نبطله باحتمال عدم الإفضاء إليه وإذا عجز قسم ما كسب بينهما على قدر الملكين فلم يكن أحدهما ينتفع إلا بما يقابل ملكه وعاد الأمر بعد زوال الكتابة إلى حكم الرق كما لو لم يزل ( ولم يؤد ) أي ويجوز للمكاتب أن يؤدي ( إليهما ) أي إلى سيديه ( إلا على قدر ملكيهما ) منه فلا يجوز أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر ولا يقدم أحدهما على الآخر لأنهما سواء فيه فيتساويان في كسبه وحقهما متعلق بما في