يؤدي ) إليه ( مكات ما كوتب عليه ( فيكون ولاء كل منهما لسيده الذي كاتبه ) أي فولاء الأول لسيده وولاء الثاني للأول الحديث الولاء لمن أعتق ( وإذا كوتبت الأمة وهي حامل ) تبعها ولدها ( أو ) حملت و ( ولدت بعدها ) أي الكتابة ( تبعها ولدها إن أعتقت بأداء أو إبراء عتق ) لأن الكتابة سبب للعتق لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار فسرى إلى الولد كالاستيلاد والتدبير ويفارق التعليق بالصفة فإن السيد يملك إبطاله بالبيع و ( لا ) يعتق ولدها ( بإعتاقها ) بدون أداء أو إبراء .
كما لو لم تكن مكاتبة ويكون لسيدها ( و ) لا يعتق ولد لمكاتبة ب ( موتها ) قبل الأداء والإبراء كغير المكاتبة .
وإن قتل فقيمته لها كذا لو جني عليه لأنه بمنزلة جزئها وبدل جزئها لها قاله في الكافي ( وولد بنتها ) أي بنت المكاتبة تابعة لأمها ذكرا كان أو أنثى ( كبنتها ) لأن الولد يتبع أمه والأم تابعة لأمها فيعتق إن عتقت الكبرى بأداء أو إبراء لا بإعتاق وموت و ( لا ) يتبعها ( ولد ابنها لأنه يتبع أمه ) دون أبيه إن لم يكن من سريته فيتبعه كما تقدم في المكاتب ( ولا يتبعها ) أي المكاتبة ( ما ولدته قبل الكتابة ) لأنه لو باشرها بالعتق لا يتبعها ولدها فلأن لا يتبعها في الكتاب بطريق أولى ( ولو أعتق السيد الولد ) أي ولد المكاتبة ( دونها ) أي دون أمه ( صح عتقه ) له نصا لأنه مملوك له كأمه كما لو أعتقه معها ( وإذا اشترى المكاتب زوجته ) انفسخ النكاح ( أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح ) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح وملك المكاتب صحيح لما تقدم من ملكه لكسبه ومنافعه ( وإن استولد ) المكاتب ( أمته صارت أم ولد له وامتنع عليه بيعها ) لأن ولدها له حرمة الحرية ولهذا لا يجوز بيعه ويعتق معتق أبيه أشبه ولد الحر من أمته ( وإن لزمته ) أي المكاتب ( ديون معاملة تعلقت بذمته ) لأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال ولأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور بخلاف المأذون له ( يتبع بها ) أي بالديون ( بعد العتق ) إذا عجز عنها لأن ذلك حال يساره ( ولا يملك غريمه تعجيزه ) لعدم تعلقها برقبته ( وإن عجز ) المكاتب عن ديون المعاملة ( تعلقت بذمة سيده ) معطوف على المنفي بلا أي ولا يقال إن عجز تعلقت بذمة سيده لئلا يناقض ما ذكره أولا من أنها تتعلق بذمته ويتبع بها بعد العتق ويخالف كلام الأصحاب .
ونص الإمام قال في المغني والشرح فيما إذا مات المكاتب المدين ويستوفي دينه مما كان في يده فإن لم يف