مضرة ( ولا يرهن ) المكاتب ( ماله ولا يضارب ) أي يدفع ماله إلى غيره مضاربة لأنه تغرير بالمال وله أن يأخذ قراضا .
لأنه من أنواع الكسب ( ولا يتزوج ولا يتسرى ولا يقرض ) ظاهره ولو برهن كالبيع نساء .
وقال في المبدع لم يذكروا قرضه برهن ( ولا يتبرع ولا يدفع ماله سلما ) لأنه في معنى البيع نسيئة ( ولا يهب ولو بثواب مجهول ) إلا بإذن سيده لأن حق السيد لم ينقطع عنه وقد يعجز فيعود إليه وعلم من قوله بثواب مجهول .
أنه لو كان معلوما صح .
حيث لا محاباة لأنها بيع في الحقيقة .
وعبارة المنتهى تقتضي المنع مطلقا إلا أن تحمل على ما إذا كان العوض مجهولا أو كان فيها محاباة ولعله أظهر ( ولا يحابي ) المكاتب في بيع ولا شراء ونحوه ( ولا يعير دابته ) بغير إذن سيده .
لأنه تبرع .
قال الحلواني له إطعام الطعام لضيفانه وإعارة أواني منزله مطلقا ( ولا يوصي ) المكاتب ( بماله ) لأنها تبرع بعد الموت لكن تقدم تصح وصيته إن مات حرا في كتاب الوصية ( ولا يحط المكاتب عن المشتري شيئا ) من الثمن ولا عن المستأجر شيئا من الأجرة ونحو ذلك .
لأن تبرع ( ولا يضمن ) المكاتب مالا ( ولا يتكفل ) ببدن ( أحدا ولا ينفق على قريبه غير ولده الذي يتبعه ) في الكتابة وغير ذوي رحمه المحرم إذا ملكهم ( ولا يتوسع في النفقة ) لأن ذلك في معنى التبرع ( ولا يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا ) لما فيه من تفويت حق السيد بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده ( ولا يكاتبه ) لأن الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه كالمنجز ( ولا يعتقه ولو بمال في ذمته ) لأنه نوع إعتاق أشبه العتق بغير مال ( ولا يزوجه ) لأنه نوع تبرع ( ولا يكفر بمال ) لأنه عبد وفي حكم المعسر بدليل أنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة .
ويباح له أخذ الزكاة لحاجته ( إلا بإذن سيده في هذه المسائل كلها ) فإن أذن له زال المانع ( وإن أذن له في التكفير بالمال لم يلزمه ) أي التكفير بالمال لأن عليه ضررا لما يفضى إليه من تفويت حريته ( وكذا تبرعه ) إذا أذن له فيه لا يلزمه ( ونحوه ) كما لو أذن له في المحاباة أو العتق فلا يلزمه لعدم ما يوجبه لكن يجوز له فعله .
لأن المنع منه إنما هو حق السيد وقد زال بإذنه ( وولاء من يعتقه ) المكاتب لسيده ( أو ) ولاء من ( يكاتبه ) إذا أدى الثاني ما كوتب عليه ( لسيده ولو مع عدم عجزه ) أي المكاتب ( و ) عدم ( رجوعه إلى الرق ) لأن العتق لا ينفك عن الولاء والولاء لا يوقف لأنه سبب يورث به فهو كالنسب ( إلا أن يؤدي هو ) أي المكاتب الأول ( قبل أن
