كما لو هدده ( ولو مثل ) سيد ( بعبد مشترك ) بينه وبين غيره ( سرى العتق ) من نصيب الممثل ( إلى باقيه بشرط ) وهو أن يكون الممثل موسرا بقيمة باقيه فاضلة كفطرة ( وضمن ) الممثل ( للشريك ) قيمة حصته يوم عتقه ( ذكره ابن عقيل ) قياسا على ما لو أعتق نصيبه بالقول .
و ( لا ) عتق ( إذا مثل بعبد غيره ) لأنه لا يملك عتقه بالقول فأولى أن لا يعتق بتمثيله به .
وعليه دية ما جنى عليه على ما يأتي تفصيله في الجنايات .
وملك سيده باق عليه ( وقال جماعة ) من الأصحاب ( لا يعتق الكاتب بالمثلة ) لأنه يستحق على سيده أرش الجناية فينجبر بذلك ( ولو أعتق عبده ) وبيده مال فهو لسيده .
روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس .
لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيا .
فأخبرني بمالك فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقى ملكه في الآخر كما لو باعه .
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فأما حديث ابن عمر يرفعه من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد رواه أحمد وغيره .
فقال أحمد يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث .
كان صاحب فقه .
فأما في الحديث فليس فيه بالقوى ( أو ) أعتق ( مكاتبه وبيده مال فهو لسيده ) لما سبق بخلاف ما أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة فإنه يعتق .
وما بقي من المال فله كما يأتي في بابه .
$ فصل ( ومن أعتق جزءا من رقيقه $ غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه ) كدمع وعرق ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق ( معينا ) كان الجزء الذي أعتقه غير ما استثنى كيده ورجله و ( كرأسه وإصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه ) كجزء من ألف جزء منه ( عتق ) الرقيق ( كله ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له