أبو العباس فيما أظن لظاهر الحديث .
ولأن حق الشريك إنما هو في نصف القيمة لا قيمة النصف بدليل ما لو أراد البيع فإن الشريك يجبر على البيع معه انتهى .
وكذا الحكم لو أعتق شركا في عبد وهو موسر على ما يأتي قاله في الإنصاف ( وإلا ) أي وإن لم يكن موسرا بقيمة باقيه كله ( عتق منه بقدر ما هو موسر به ) ممن ملك جزأه بغير إرث ( والموسر هنا القادر حالة العتق على قيمته ) أي قيمة ما عتق عليه بالسراية ( وأن يكون ذلك ) الذي هو قيمته ( كفطرة ) أي فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه يوم العتق وليلته ( وإن كان ) الذي ملك جزءا من رحمه المحرم ( معسرا ) فلم يملك من قيمة باقية شيئا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه لم يعتق منه سوى ما ملكه ( أو ملكه ) أي جزءا من رحمه المحرم ( بالميراث ولو ) كان ( موسرا ) بقيمة باقيه ( لم يعتق عليه إلا ما ملك ) منه .
لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده ( وإن مثل ) بتشديد المثلثة .
قال أبو السعادات مثلث بالحيوان أمثل تمثيلا إذا قطعت أطرافه وبالعبد إذا جدعت أنفه أو أذنه ونحوه ( برقيقه ولو ) كان تمثيله به ( بلا قصد فقطع أنفه أو ) قطع ( أذنه أو ) قطع ( عضوا منه ) كيده أو رجله ( أو جبه ) بأن قطع ذكره ( أو خصاه ) بأن قطع خصيتيه ( أو خرق ) عضوا منه ( أو أحرق ) بالحاء المهملة ( عضوا منه أو جبه ) أي رقيقه كيده أو رجله ( أو وطىء ) سيد ( جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها ) أي خرق ما بين سبيلها ( قال الشيخ أو استكرهه على الفاحشة ) أي لو فعل المالك الفاحشة أي اللواط بعبده مكرها ( عتق ) الرقيق بمجرد التمثيل به ( بلا حكم ) حاكم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية فقطع ذكره وجدع أنفه .
فأتي العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له .
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت قال فعل كذا وكذا قال اذهب فأنت حر رواه أحمد وغيره والاستكراه على الفاحشة في معنى التمثيل .
وحيث تقرر أنه يعتق بالتمثيل فإنه يعتق ( ولو كان عليه ) أي على السيد أو العبد الذي مثل به ( دين ) ولو تعلق برقبة العبد كما لو أعتقه بالقول ( وله ) أي للسيد الذي مثل برقيقه ( ولاؤه ) لحديث الولاء لمن أعتق وكما لو عتق عليه بغير ذلك وقيل ولاؤه لبيت المال ( ولا عتق ) حاصل ( بضربه ) أي الرقيق ( وخدشه ولعنه ) لأنه لا نص في العتق بذلك .
ولا هو في معنى المنصوص عليه .
فلم يعتق بذلك