القائلة إن ألد أنثى فلي النصف ) لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن والباقي لها تعصيبا ( و ) إن ألد ( ذكرا ) فلي ( الثمن ) لأنها زوجة مع ابن .
ولا ترث بالولاء مع العصبة من النسب ( وإن لم ألد ف ) لي ( الجميع ) لأنها ترث الربع فرضا والباقي تعصيبا ( وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها .
فولاؤه وإرثه لابنها ) لأنه أقرب عصبتها ( إن لم يكن له وارث من النسب وعقله على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها ) الأقرب فالأقرب ( دون عصبتهم ) أي عصبة بنيها لأن الولاء لا يورث .
والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية .
فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه .
وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه .
فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد .
واحتج به أحمد .
ومن خلف بنت مولاه ومولى أبيه فقط .
فماله لبيت المال لأنه ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق .
فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه وإنما لم ترثه بنت مولاه لأنها ليست بعصبة للمعتق .
وإذا لم يكن للمعتق عصبة لم يرجع الولاء لمعتق أبيه .
ومن خلف معتق أبيه وخلف معتق جده ولم يكن هو معتقه .
فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثم لعصبة معتق أبيه فإن لم يوجد أحد منهم فميراثه لبيت المال .
وعلم مما سبق أن ذوي أرحام المعتق لا يرثون عتيقه وإن عدمت عصبته .
و ( قال ابن أبي موسى فإن مات العبد ) العتيق ( ولم يترك عصبة ) من النسب ( ولا ذا سهم ) أي فرض ( ولا كان لمعتقه عصبة ) من النسب ولا من الولاء ( ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم .
وعند عدمهم ) أي عدم الرجال من ذوي أرحام معتق يكون ميراثه ( لبيت المال ) .
$ فصل ( في جر الولاء من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب ) $ بأن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو وصية ونحوها ( لم يزل ) ولاؤه ( عنه بحال ) لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ( فأما إن تزوج العبد ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة معتقة ) لغير سيده ( فأولدها فولاء ولدها ) ذكرا أو أنثى أو خنثى واحدا أو أكثر ( لمولى أمه ) التي