يورث به .
فلا ينتقل كالقرابة .
فعلى هذا لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته ( لكن يورث به ) أي بالولاء على ما يأتي تفصيله ( وهو الكبر ) بضم الكاف وسكون الموحدة .
ويأتي توضيحه ( ولا يجوز ) للعتيق ( أن يوالي غير مواليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من تولى غير مواليه ( ولو بإذن معتقه ) له أن يوالي غيره .
فلا يصح لأن الولاء كالنسب فلا ينتقل ( فلو مات السيد قبل عتيقه فله ) أي السيد ( ولاؤه ) أي لم ينتقل عنه بموته لأنه لا يورث بل ( يرث به أقرب عصبته ) أي المعتق ( إليه يوم موت عتيقه وهو المراد بالكبر ) في حديث عمرو بن شعيب السابق وغيره ( فلو مات السيد ) المعتق ( عن ابنين ثم ) مات ( أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده ) دون ابن ابنه لأن الولاء للكبر ( وإن ماتا ) أي ابنا السيد ( قبل العتيق وخلف أحدهما ) أي أحد الابنين ( ابنا و ) خلف الابن ( الآخر تسعة ) أبناء ( ثم مات العتيق فإرثه بينهم على عددهم كإرثهم ) جدهم ( بالنسب ) فيكون لكل واحد في المثال عشر التركة .
روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود .
وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم .
لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وقوله الولاء لحمة كلحمة النسب ولأنهم إنما يرثون العتق بولاء معتقه لا نفس الولاء ( وإذا اشترى أخ وأخته أباهما أو ) اشتريا ( أخاهما ) ونحوه ( فاشترى ) الأب ونحوه ( عبدا ) أو ملكه بأي وجه كان ( ثم أعتقه ثم مات الأب ) أو الأخ ونحوه ( ثم مات العتيق ورثه الابن دون أخته ) أو الأخ ونحوه دون أخته ( بالنسب لكونه عصبة المعتق .
فقدم على مولاه ) بخلاف أخته ( وغلط فيها خلق كثير ) قال في الإنصاف يروى عن مالك أنه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطؤا فيها ( ولو مات ) العتيق ( بعد ) موت ( الابن ورثت ) بنت معتق المعتق ومولاته ( و ) نحوها ( منه ) أي العتيق ( بقدر عتقها من الأب ) أو الأخ ونحوه الذي هو معتق العتيق ( والباقي ) من تركة عتيق عتيقها يكون ( بينها وبين معتق أمها إن كانت ) أمها ( عتيقة ) وإن اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد فميراثه لابن الأخ دون الأخت لأنه ابن أخي المعتق فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت لأنها معتقة نصف معتقه ولا شيء لبنت الأخ .
والباقي لبيت المال ( ومن نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فهي