لم يثبت إقراره به .
وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة كما لو ادعى ذلك قبل الإقرار ( وإن قال ) الأول ( مات أبوك وأنا أخوك فقال ) مجيبا له ( لست بأخي فالمال ) المخلف عن الميت ( كله للمقر به ) لأنه بدأ بالإقرار بأن هذا الميت أبوه فثبت ذلك له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول فإذا أنكر الأول أخوته لم تقبل دعوى هذا المقر ( وإن قال ) مكلف المكلف آخر ( ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال ) مجيبا له ( لست بزوجها قبل إنكاره ) أنها زوجته لأن الزوجية من شرطها الإشهاد .
فلا تكاد تخفى ويمكن إقامة البينة عليها .
$ فصل ( ومن أقر ) من الورثة ( في مسألة ) $ فيها ( عول بمن ) أي بوارث ( يزيل العول ك ) من ماتت ( عن زوج وأختين لأب أو لأبوين ) فإن أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة كما تقدم فإذا ( أقرت إحداهما بأخ ) لأب أو لأبوين فإنه يعصبهما ويزول العول وتصح مسألة الإقرار من ثمانية للزوج أربعة وللأخ سهمان ولكل أخت سهم ( فاضرب مسألة الإقرار ) ثمانية ( في مسألة الإنكار ) سبعة لتباينهما ( تكن ستة وخمسين واعمل كما تقدم ) من ضرب سهم المنكر من مسألة في الإقرار وبالعكس ( يكن للزوج أربعة وعشرون ) لأن له من مسألة الإنكار ثلاثة مضروبة في مسألة الإقرار يحصل ما ذكر ( ول ) لأخت ا ( لمنكرة ستة عشر ) لأن لها من الإنكار مسألة سهمين في الثمانية بستة عشر ( وللمقرة سبعة ) لأن لها من مسألة الإقرار واحدا في السبعة ( يبقى ) من الأربعة والخمسين ( تسعة للأخ ) المقر به لأنها الفاضلة له مما بيد المقرة .
هذا إذا كذبها الزوج ( فإن صدقها الزوج ) على أنه أخوها ( فهو ) أي الزوج ( يدعي أربعة ) تمام الثمانية والعشرين التي هي نصف الستة والخمسين لزوال العول بالأخ ( والأخ ) المقر به ( يدعي أربعة عشر ) مثلا ما للمقرة به ( والمقر به من السهام تسعة ) لما تقدم ( فاقسمه ) أي التسعة ( على سهامها الثمانية عشر أتساعا ) فيحصل لكل سهمين من الثمانية عشر سهم من التسعة لأن نسبة التسعة إلى الثمانية عشر نصف فيكون ( للزوج سهمان وللأخ سبعة ) فإن أقرت الأختان بالأخ