( للمجحود ) فمسألة الإقرار من أربعة ومسألة الإنكار من ثلاثة وهما متباينتان فاضرب أحدهما في الأخرى ( تصح من اثني عشر ) للمنكر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار بأربعة وللمقر من مسألة الإقرار سهم في مسألة الإنكار بثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه ثلاثة وإن وافق المنكر مثل سهمه أربعة والباقي للمختلف فيه وهو سهمان حال التصديق وسهم حال الإنكار .
وإن كان المقر به توأمين ثبت نسبهما والحالة هذه لأنه يلزم من الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر ( وإن خلف ) ميت ( ابنا فأقر ) الابن ( بأخوين فأكثر ) من أخوين له ( بكلام متصل ) بأن قال هذان أخوان ( ولا وارث غيره ) أي غير المقر ( فاتفقا أو اختلفا ثبت نسبهما ) لإقرار من هو كل الورثة قبلهما ( ولو لم يكونا توأمين ) لما تقدم ( وإن أقر ) الابن ( بأحدهما بعد الآخر ) ثبت نسبهما إن كانا توأمين .
ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما الآخر للعلم بكذبهما لأنهما لا يفترقان .
وإن لم يكونا توأمين لم يثبت نسب الثاني حتى يصدق عليه الأول و ( أعطي ) المقر ( الأول ) منهما ( نصف ما في يده ) من تركة أبيه لأنه أقر له به أولا فلا يبطل بإقراره للآخر بعد ( و ) أعطي ( الثاني ثلث ما بقي في يده إذا كذب الأول بالثاني ) لأنه الفضل لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد ( وثبت نسب الأول ) لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقر به ( ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه ) أي الأول لأنه وارث حال إقرار أخيه به ( ولو كذب الثاني بالأول وهو ) أي الأول ( مصدق به ) أي الثاني ( ثبت نسب الثلاثة ) ولا أثر لتكذيب الثاني لأنه لم يكن وارثا حين إقرار الأول به ( وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت ) أي بأنها زوجته ( لزمه لها ) أي للزوجة من التركة ( ما يفضل في يده من حصته ) كما لو مات رجل عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت وأنكر الآخر فلها نصف ثمن التركة مما بيد المقر ( فإن مات من أنكر ) ها من الابنين ( فأقر بها ابنه ) أي ابن المنكر ولا وارث له غيره ( كمل إرثها ) فيدفع لها نصف الثمن فيكمل لها الثمن لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكارها ( وإن قال مكلف ) لمكلف آخر ( مات أبي وأنت أخي أو ) قال لأكثر من واحد ( مات أبونا ونحن أبناؤه فقال ) المقر به ( هو ) أي الميت ( أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره ) لأن القائل نسب الميت إليه أولا بأنه أبوه وأقر بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الأخوة فلما أنكر أخوته