معه أخته ) المال بينهما نصفين ( أو ابن بنت معه أخته ) المال بينهما نصفين ( أو خال وخالة المال بينهما نصفين ) لما تقدم ( فإن أسقط بعضهم بعضا كأبي الأم والأخوال .
فأسقط الأخوال لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات ) كما لو ماتت الأم عنهم ( فإن كان بعضهم ) أي ذوي الأرحام ( أقرب من بعض فالميراث لأقربهم .
ويسقط البعيد منهم كما يسقط البعيد من العصبات بقربهم كخالة وأم أبي أم أو ) خالة و ( ابن خال فالميراث للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة ) بخلاف أم أبيها وابن أخيها .
وكذا بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن لأنها تلقى الوارثة بالفرض وهي بنت الابن بأول درجة ( فإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته ) أي المدلى به ( كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك ) أي على حسب منازلهم منه ( كثلاث خالات متفرقات ) إحداهن لأبوين والأخرى لأب والأخرى لأم ( وثلاث عمات متفرقات ) فالخالات كالأم والعمات كالأب ( فالثلث ) الذي كان للأم ( بين الخالات على خمسة ) لأنهن يرثن الأم كذلك لو ماتت عنهن ( والثلثان ) اللذان كانا للأب ( بين العمات كذلك ) أي على خمسة لأنهن يرثن الأب كذلك لو مات عنهن .
فأصل المسألة من ثلاثة للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة ويباينها وللعمات اثنان كذلك والخمسة والخمسة متماثلان ( فاجتز بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر ) ومنها تصح للخالات خمسة ( للخالة التي هي من قبل الأب والأم ثلاثة .
وللتي من قبل الأب سهم .
وللتي من قبل الأم سهم و ) للعمات عشرة ( للعمة التي من قبل الأب والأم ستة .
وللتي من قبل الأب سهمان .
وللتي من قبل الأم سهمان ) ولو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فالثلث بين الخال والخالات على ستة .
والثلثان بين العم والعمات على ستة .
وتصح من ثمانية عشر ( وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين ) أي أحدهم أخو الأم لأبويها والآخر لأبيها والآخر لأمها ( فللخال ) الذي ( من الأم السدس ) كما يرثه من أخته لو ماتت ( والباقي للخال من الأبوين ) لأنه يسقط الأخ للأب .
وتصح من ستة وتقدم أنه يسقطهم أبو الأم ( وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين ) أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم ( فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها ) لأنهن أقمن مقام آبائهن .
ولو خلف ثلاثة أعمام مفترقين لكان جميع الميراث للعم من الأبوين لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات .
فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام