قبل الأب أو الأم ( و ) التاسع ( أبو الأم ) وأبوه وجده وإن علا ( و ) العاشر ( كل جدة أدلت بأب بين أمين ) كأم أبي الأم ( أو ) أدلت ( بأب أعلا من الجد ) كأم أبي أبي أبي الميت ( و ) الحادي عشر ( من أدلى بهم ) أي بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة وعمة لأم وأخيه وعمه لأبيه وأبي أبي الأم وعمه وخاله ونحو ذلك .
واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب هجر بعضها والباقي لم يهجر مذهبان .
أحدهما مذهب أهل القرابة .
وهو أنهم يورثون على أنهم يورثون على ترتيب العصبة .
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .
وهو رواية عن الإمام ( و ) المذهب الثاني وهو المختار أنهم ( يورثون بالتنزيل .
وهو أن تجعل كل شخص ) منهم ( بمنزلة من أدلى به .
فولد البنات ) وإن نزل كالبنات ( وولد بنات الابن ) كبنات الابن ( وولد الأخوات كأمهاتهم ) شقيقات كن أو لأب أو لأم ( وبنات الإخوة ) كالإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لأم ( و ) بنات ( الأعمام لأبوين أو لأب ) كالأعمام كذلك ( أو لأب .
وبنات بنيهم ) أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهم .
فبنت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ وبنت ابن العم بمنزلة ابن العم ( وولد الإخوة من الأم ) ذكورا كانوا أو إناثا ( كآبائهم .
والأخوال ) كالأم ( والخالات ) كالأم ( وأبو الأم كالأم والعمات ) مطلقا كالأب ( والعم من الأم كالأب .
وأبو أم أب .
وأبو أم أم وأخواتهما ) مطلقا ( وأختاهما ) كذلك ( وأم أبي جد بمنزلتهم ثم تجعل نصيب كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم .
وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة .
وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب .
والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم رواه أحمد ( فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله ) لأنه ينزل منزلة من أدلى به فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا ( وإن أدلى جماعة منهم ) أي من ذوي الأرحام ( بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق ) كأولاده وإخوته ( فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم ) بلا تفضيل ( ولو خالا وخالة ) فلا يفضل عليها لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ( فابن أخت