وبنت الابن ( جدة صارت من أربعين ) لأن مسألة الرد من خمسة والباقي بعد فرض الزوجة سبعة فاضرب الخمسة في الثمانية يحصل ما ذكر للزوجة خمسة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة وللجدة سبعة ( وإن كان مع أحد الزوجين واحد منفرد ممن يرد عليه ) من الورثة ( أخذ الفاضل عن الزوج ) أو الزوجة ( كأنه عصبة ولا تنتقل المسألة ) لعدم المقتضى للنقل ( كزوجة وبنت للزوجة الثمن ) واحد من ثمانية ( والباقي للبنت فرضا وردا .
وإن وافق الباقي ) بعد فرض الزوجية $ ( مسألة الرد بجزء ) $ كنصف وربع وثمن ( فارجع مسألة الرد إلى وفقها ) واعتبر الأوفق إن تعدد ( ثم اضرب في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ) لقيامه مقامها ( ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن ) أحد الزوجين من $ ( مسألة الزوجية ) $ لقيام وفقه مقامه ( كأربع زوجات وثلاث جدات ) متحاذيات ( وثمان بنات فمسألة الزوجية ) أصلها ثمانية للزوجات واحد لا ينقسم عليهن ويباين .
فاضرب أربعة في ثمانية تصح ( من اثنين وثلاثين ) للزوجات أربعة ويفضل ثمانية وعشرون ( ومسألة الرد من ثلاثين لأن ) أصلها خمسة .
للجدات واحد لا ينقسم عليهن ويباين و ( سهام البنات ) أربعة ( توافق عددهن ) وهو ثمانية ( بالربع فرجعن إلى اثنين ثم اضرب اثنين في عدد الجدات ) للتباين بين المثبتين من عدد الفريقين ( فكان ) الحاصل ( ستة ثم ) اضرب الستة ( في أصل مسألة الرد وهو خمسة تبلغ ثلاثين للجدات ستة ) لكل واحدة سهمان ( وللبنات أربعة وعشرون ) لكل واحدة ثلاثة ( وبين الثلاثين ) التي صحت منها مسألة الرد ( وبين الفاضل عن الزوجات ) من مسألة الزوجية ( وهو ثمانية وعشرون موافقة بالإنصاف .
فارجع الثلاثين إلى ) نصفها ( خمسة عشر .
ثم اضربها ) أي الخمسة عشر ( في مسألة الزوجية ) اثنين وثلاثين ( تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح .
ثم ) تقسم ف ( كل من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مصروبا في وفق مسألة الرد وهو خمسة عشر .
ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية وهو أربعة عشر فللزوجات أربعة في خمسة عشر بستين لكل زوجة خمسة عشر وللجدات ستة في أربعة عشر ) نصف الثمانية والعشرين ( بأربعة وثمانين .
لكل واحدة ثمانية وعشرون وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين