للأخوات اثنا عشر لكل واحدة سهمان وللأخ للأم ثلاثة وقس على ذلك ( وإن كان معهم ) أي مع الذين يرد عليهم من أصحاب الفروض ( أحد الزوجين فأعطه فرضه من مسألته ) أي مسألة أحد الزوجين ( واقسم الباقي ) بعد فرض أحد الزوجين ( على مسألة الرد .
فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم فللزوجة الربع ) واحد من أربعة مخرج الربع ( والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الرد ) وهي ثلاثة ( صحت المسألتان من مسألة الزوجية ) للزوجة سهم وللأم سهم ولكل واحد من الأخوين سهم وكذا زوجة وأم وأخ لأم للزوجة سهم والباقي للأم وولدها أثلاثا لها مثلا ماله سهمان وله سهم ( وإن لم ينقسم ) الباقي بعد فرض الزوجية ( على مسألة الرد ولم يوافقها فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ) فما حصل صحت منه المسألتان ( ثم ) تقسمه ف ( من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ) لأنها التي ضربت فيها ( ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن ) فرض أحد الزوجين من $ ( مسألة الزوجية ) $ لأنه المستحق لهم .
وينحصر ذلك في خمسة أصول أحدها ما ذكره بقوله ( فزوج وجدة وأخ من أم مسألة الزوج من اثنين ) مخرج النصف ( ومسألة الرد من اثنين ) فللزوج واحد يبقى واحد على اثنين لا ينقسم ويباين ف ( اضرب إحداهما في الأخرى يكن ) الحاصل ( أربعة ) للزوج واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة والأخ لأم واحد في واحد بواحد ( وإن كان مكان الزوج زوجة ) فتكون الورثة زوجة وجدة وأخا لأم مسألة الزوجية من أربعة لها واحد يبقى ثلاثة لا تنقسم على مسألة الرد وهي اثنان فتباينها ( فاضرب مسألة الرد ) اثنين ( في ) $ مسألة الزوجية $ ( أربعة تكن ثمانية ) للزوجة واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة والأخ لأم واحد في ثلاثة بثلاثة ( وإن كان مكان الجدة أخت من الأبوين ) فالورثة زوجة وأخت لأبوين وأخ لأم مسألة الرد من أربعة للأخت ثلاثة وللأخ للأم واحد يفضل لهم عن فرض الزوجة ثلاثة تباين الأربعة فإذا ضربت أربعة في أربعة ( انتقلت ) المسألة ( إلى ستة عشر ) للزوجة أربعة وللأخت تسعة وللأخ ثلاثة ( وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن ) فمسألة الزوجية من ثمانية ومسألة الرد من أربعة والفاضل عن الزوجة سبعة لا تنقسم على الأربعة وتباينها فإذا ضربت أربعة في ثمانية ( انتقلت ) المسألة ( إلى اثنين وثلاثين ) للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الإبن سبعة ( وإن كان معهن ) أي الزوجة والبنت