يكون الميت فيها ) أي في المسألة من أربعة وعشرين ( إلا زوجا ) بدليل الاستقراء .
ولأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر مع فرع وارث .
وعلم مما تقدم أن أصل اثني عشر وأربعة وعشرين لا يكون عادلا أبدا .
إما ناقص أو عائل كما تقدمت أمثلته .
$ فصل ( في الرد ) $ وقد اختلف فيه والقول به وروي عن عمر وعلي وابن عباس وكذا عن ابن مسعود في الجملة .
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ونص عليه إمامنا في رواية الجماعة .
وسواء انتظم بيت المال أولا وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال .
ومذهب زيد ومالك لا يرد على أحد بدليل تقدم الفروض وتقدم جوابه .
ولنا قوله تعالى ! < وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله > ! وهؤلاء من ذوي رحمه .
وقد ترجحوا بالقرب فهم أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين .
وذو الرحم أحق من الأجانب وقال صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي وفي لفظ من ترك دينا فإلي ومن ترك مالا فلوارث متفق عليه .
وهو عام في جميع المال و ( إذا لم تستوعب الفروض المال ) كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن ونحو ذلك ( ولم يكن عصبة ) مع ذوي الفروض ( رد الفاضل ) عن الفروض ( على ذوي الفروض بقدر فروضهم ) كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم ( إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما ) لأنهما ليسا من ذوي القرابة .
وروي عن عثمان .
بأنه رد على زوج قال في المغني ولعله كان عصبة وذا رحم فأعطاه لذلك أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث ( فإن كان المردود عليه ) شخصا ( واحدا ) كأم أو بنت ابن أو أخت أو ولد أم ونحوهم ( أخذ المال كله ) فرضا وردا لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحم هنا ( وإن كان ) المردود عليه ( جماعة من جنس واحد كبنات ) أو بنات ابن أو أخوات أو أولاد أم ( أو جدات اقتسموه ) أي الميراث بالسوية لاستوائهم في موجب الميراث ( كالعصبة من البنين والأخوة