فيه ( وتعول ) الستة ( إلى سبعة ) كالمثال الأخير وكزوج وأخت لغير أو وجدة ( و ) تعول ( إلى ثمانية ) كالمباهلة زوح وأم وأخت لغيرها ( و ) تعول إلى ( تسعة ) كزوج وولدي أم وأختين لغيرها ( و ) تعول إلى ( عشرة فقط ) فلا تتجاوزها كأم الفروخ زوج وأم وولداها وأختان لغيرها وتقدمت .
وعلم منه أن الستة تكوهن عادلة وعائلة وناقصة ( وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة ) وهي الثلث والثلثان والسدس ( فمن اثني عشر ) لأن مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهما متباينان .
فتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر .
وأما الربع والسدس فبين مخرجيهما وهما ستة وأربعة توافق بالنصف فإذا ضرب نصف أحدهما في الآخر حصل ذلك الأمثلة زرج وأم وعم .
زوجة وابنتان وعم زوج وأم وابن .
وقس عليها ( وتعول ) الاثنا عشر ( على الأفراد إلى ) ثلاثة عشر وخمسة عشر و ( سبعة عشر فقط ) دون الإشفاع وهي أربعة عشر وستة عشر ونحوهما ( ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين ) بشهادة الاستقراء .
مثال عولها إلى ثلاثة عشر زوج وبنتان وأم وإلى خمسة عشر زوج وبنتان وأبوان وإلى سبعة عشر أم الأرامل ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتقدمت وتسمى أم الفروج بالجيم ( وإن اجتمع مع الثمن سدس ) فمن أربعة وعشرين كزوجة وأم وابن لأن مخرج الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف .
فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ما ذكر للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللابن سبعة عشر ( أو ) اجتمع مع الثمن ( ثلثان ) كزوجة وبنتين وعم فمن أربعة وعشرين لأن مخرج الثلثين ثلاثة تباين الثمانية فتضرب أحدهما في الآخر يحصل ما ذكر .
للزوجة ثلاثة وللبنتين ستة عشر وللعم ما بقي خمسة ( أو ) اجتمع مع الثمن ( سدس وثلثان ) كزوجة وأم وبنتين وعم ( فمن أربعة وعشرين ) للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللبنتين ستة عشر وللعم واحد .
وإنما كانت من أربعة وعشرين لأن مخرج الثلثين داخل في مخرج السدس وبين مخرج السدس والثمن توافق كما تقدم .
فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يحصل المذكور وتصح بلا عول كما تقدم ( وتعول ) الأربعة والعشرون ( إلى سبعة وعشرين فقط ) كزوجة وأبوين وابنتين ( وتسمى البخيلة ) لقلة عولها ( والمنبرية ) لما تقدم أن عليا سئل عنها وهو على المنبر فقال صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته ( ولا