( أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ) من نصف أو ثلثين أو سدس أو مشاركة فيهما ( ولا يعصب من ) هي ( أنزل منه ) بل يحجبها .
وتقدم ( وكلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبيل آخر ) من بنات الابن والعم وابن الأخ وابن المعتق وأخوه وعمه ونحوهم .
ينفرد بالميراث دون أخواته لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام .
والعصبة تقدم على ذي الرحم والولاء إنما يرث به العصبة بالنفس ( ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا ) للميتة وانفرد أخذ المال كله فرضا وتعصيبا ( أو ) كان بعض بني الأعمام ( أخا من أم ) للميت وانفرد ( أخذ المال كله فرضا وتعصيبا .
فإن كان معه عصبة غيره أخذ ) الذي هو زوج أو أخ لأم ( فرضه ) لوجود مقتضيه ( وشارك الباقين في تعصيبهم ) لوجود المقتضى وعدم المانع .
ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين .
فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء فرجح بها .
ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض .
ولو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهم بالسوية .
وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة له ثلثان ولهما ثلث .
وقد نظمها بعضهم فقال ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير ( وإذا كان زوج وأم ) أو جدة ( وإخوة لأم ) اثنان فأكثر ( وإخوة لأبوين أو لأب ) ذكر فأكثر أو ذكور وإناث ( ف ) المسألة من ستة ( للزوج النصف ) ثلاثة ( وللأم ) أو الجدة ( السدس ) واحد ( وللإخوة من الأم الثلث ) اثنان ( وسقط سائرهم ) أي باقيهم لاستغراق الفروض التركة ( وتسمى ) هذه المسألة ( المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ) ذكر فأكثر منفردا أو مع إناث لأنه يروى عن عمر أنه أسقط ولد الأبوين .
فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة فشرك بينهم ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك .
وسقوط الأشقاء إذن .
روي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم .
وبه قال أبو حنيفة عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل