لهذا قال نعم ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايفة النسب فورثه عصبة المعتق لأنهم يدلون به ( ثم مولاه ) أي مولى المولى ( كذلك ) أي يقدم مولى المولى ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم مولى مولى المولى ثم عصبته الأقرب فالأقرب وهكذا ( ثم ) إن عدم ذو الولاء وإن بعد ( الرد ) على ذوي الفروض غير الزوجين .
كما يأتي .
لقوله تعالى ! < وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض > ! .
فإن لم يرد الباقي على ذوي الفروض لم تتحقق الأولوية فيه لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم .
ثم الفروض إنما قدرت للورثة حالة الاجتماع لئلا يزدحموا .
فيأخذ القوي ويحرم الضعيف .
ولذلك فرض للإناث .
وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور .
لأن الأب أضعف من الولد أقوى من بقية الورثة .
فاختص في موضع الضعف بالفرض وفي موضع القوة بالتعصيب ( ثم ) إذا عدم ذوو الفروض ( ذوو الأرحام ) للآية المذكورة ولأن سبب الإرث القرابة بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه .
وهذا موجود في ذوي الأرحام فيرثون كغيرهم ( ولا يرث المولى من أسفل ) وهو العتيق من حيث كونه عتيقا من معتقه .
لحديث إنما الولاء لمن أعتق ( وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الابن ) فأكثر يعصب البنت فأكثر .
لقوله تعالى ! < يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين > ! و الثاني ( ابنه وإن نزل ) فيعصب بنت الابن فأكثر أخته كانت أو بنت عمة للآية المذكورة ( و ) الثالث ( الأخ من الأبوين ) فأكثر يعصب الأخت لأبوين فأكثر ( و ) الرابع ( الأخ من الأب ) يعصب أخته لقوله تعالى ! < وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين > ! والجد يعصب الأخت فأكثر كما تقدم .
.
ويعصب ابن الابن بنت عمه أيضا كما يعصب أخته ( فيمنعها الفرض لأنها في درجته ) سواء كان لها شيء في الثلثين أو لا وتقدم ( وابن ابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه ) مطلقا ( و ) يعصب ( من ) هي