.
$ كتاب الصلاة $ واشتقاقها من الصلوين واحدهما صلى كعصى وهما عرقان من جانبي الذنب .
وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود .
وقال ابن فارس من صليت العود إذا لينته لأن المصلي يلين ويخشع .
ورده النووي بأن لام الكلمة من الصلاة واوا .
أو من صليت ياء .
وجوابه أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء ولعله ظن أن مراده صليت المخفف .
تقول صليت اللحم صليا إذا شويته .
وإنما أراد ابن فارس المضعف .
وقال ابن الأعرابي صليت العصا تصلية أدرته على النار لتقومه .
( وهي ) أي الصلاة لغة الدعاء بخير .
قال تعالى ! < وصل عليهم > ! أي ادع لهم .
وعدي بعلى لتضمنه معنى الإنزال أي أنزل رحمتك عليهم .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب .
فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل وقال الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مطجعا وشرعا ( أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ) ولا يرد عليه صلاة الأخرس ونحوه لأن الأقوال فيها مقدرة والمقدر كالموجود .
والتعريف باعتبار الغالب فلا يرد أيضا صلاة الجنازة ( وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين ) لحديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم .
وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي ( سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء ) وقيل لأنها ثانية الشهادتين .
كالمصلي من خيل الحلبة ( وفرضت ليلة الإسراء ) لحديث أنس .
قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمسة خمسين صححه الترمذي .
على المشهور بين أهل السير .
قال في المبدع وهو بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين ( و ) الصلوات ( الخمس فرض عين ) بالكتاب لقوله تعالى ! < إن الصلاة كانت > ! على وكان