وتصلي ) وتصوم ونحوه ( لأنه طهر صحيح ) لما تقدم ( ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير ) قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها .
على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء ( فإن عاد ) الدم بعد انقطاعه ( فيها ) أي في الأربعين ( فمشكوك فيه ) أي في كونه دم نفاس أو فساد لأنه تعارض فيه الأمارتان ( كما لو لم تره ) أي الدم مع الولادة ( ثم رأته في المدة ) أي في الأربعين فمشكوك فيه ( فتصوم وتصلي ) أي تتعبد .
لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه .
وفي غسلها لكل صلاة روايتان قال في تصحيح الفروع الصواب عدم الوجوب ويحتمل أن يكون الخلاف في الاستحباب وعدمه فعلى هذا يقوى عدم الاستحباب أيضا اه ملخصا .
قلت إن الخلاف في الاستحباب قوى الاستحباب كالمستحاضة .
وأولى ( وتقضي صوم الفرض ) ونحوه بخلاف الصلاة احتياطا ولوجوبه يقينا .
لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناسية .
إذا صامت في الدم الزائد على غالب الحيض .
لأنه يتكرر .
فيشق القضاء بخلاف النفاس ( ولا يأتيها في الفرج ) زمن هذا الدم كالمبتدأة في الدم الزائد على اليوم والليلة قبل تكرره ( وإن ولدت توأمين ) فأكثر ( فأول النفاس وآخره من ابتداء ) خروج بعض ( الأول ) لأنه دم خرج عقب الولادة فكان نفاسا واحدا كحمل واحد ووضعه ( فلو كان بينهما ) أي التوأمين ( أربعون ) فأكثر ( فلا نفاس للثاني نصا ) لأن الولد الثاني تبع للأول .
فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله ( بل هو ) أي ما خرج مع الولد الثاني بعد الأربعين من الأول ( دم فساد ) لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا ( ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة ) وفي أحكام النساء لابن الجوزي يحرم .
وفي الفروع عن الفنون إنما الموؤدة بعد التارات السبع .
وتلا ! < ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين > ! إلى ! < ثم أنشأناه خلقا آخر > ! قال وهذا حلته الروح لأن ما لم تحله لا يبعث فقد يؤخذ منه لا يحرم إسقاطه وله وجه .
ومن استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها وولدت فخرجت المشيمة ودم النفاس من فمها فغايته نقض الوضوء .
لأنا لا نتحققه حيضا كزائد على العادة كمني خرج من غير مخرجه .
ذكره في الفنون