لحديث ابن مسعود السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال وللأخت ما بقي ( فبنت وبنت ابن وأخت ) لأبوين أو لأب من ستة ( للبنت النصف ولبنت الابن السدس ) تكملة الثلثين ( والباقي للأخت ) لما تقدم ( ولو كان ابنتان وبنت ابن وأخت ) لغير أم ( ف ) المسألة من ثلاثة ( للبنتين الثلثان والباقي للأخت ) عصوبة ( ولا شيء لبنت الابن ) لاستغراق البنتين الثلثين ( فإن كان معهن ) أي مع البنتين وبنت الابن والأخت ( أم فلها السدس ) وللبنتين الثلثان ( ويبقى للأخت سدس ) تأخذه عصوبة ( فإن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس ) تأخذه تعصيبا ( وإن كان معهم ) أي الزوج والبنتين والأخت ( أم عالت ) المسألة ( إلى ثلاثة عشر ) للزوج ثلاثة وللبنتين ثمانية وللأم سهمان ( وسقطت الأخت ) لاستغراق الفروض التركة ( وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب فإن اجتمع مع ) البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر و ( الأخت لأبوين ولد أب فالباقي عن البنتين أو البنات ) أو بنت الابن أو بنات الابن عن البنت وبنت الابن كما تقدم ( للأخت لأبوين ) لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق ( وسقط ) بها ( ولد الأب أختا كانت أو أخا أو إخوة أو أخوات وأخوة ) لما تقدم ( وللأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كان اثنين ) ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين ( فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية ) إجماعا لقوله تعالى ! < وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث > ! أجمعوا على أنها في الإخوة للأم وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم والكلالة الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه .
وهو قول الصديق .
وقيل الميت الذي لا ولد له ولا والد وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وقيل قرابة الأم .
$ فصل في الحجب وهو المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر الحظين $ مأخوذ من الحجاب ومنه حاجب السلطان لأنه يمنع من أراد الدخول إليه وحاجب