متى كان لهن شيء من الثلثين لعدم احتياجهن إليه خلافا لما في شرح المنتهى ( وإن استكمل البنات الثلثين ) بأن كن ثنتين فأكثر ( سقط بنات الابن ) لمفهوم قول ابن مسعود فيما سبق السدس تكملة الثلثين وكذا بنت ابن ابن نازلة فأكثر مع بنتي ابن أعلى منها تسقط ( إلا أن يكون معهن في درجتهن ذكر ولو ) كان ( غير أخيهن أو ) كان الذكر ( انزل منهن فيعصبهن فيما بقي ) لأنه إذا عصب من في درجته فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى ( وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن ) فللعليا النصف وللآتي يلينها السدس تكملة الثلثين .
وإذا استوفى العاليات الثلثين سقط من دونهن إن لم يعصبها ذكر بإزائها أو أنزل منها ( ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن .
اجعلها من اثني عشر ) لأن فيها ربعا وسدسا وما عداهما مماثل أو داخل فيهما ( وتعول إلى خمسة عشر ) للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين اثنان وللبنت ستة ولبنت الابن اثنان ( فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشؤوم لأنه ) أ ( ضر ) أخته ( نفسها وما انتفع ) لأنهما ساقطان لاستغراق الفروض التركة ( وكذا أخت لأب ) فأكثر لها السدس تكملة الثلثين ( مع الأخت ) الواحدة ( لأبوين ) قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب ( وكذا في بنات ابن الابن ) واحدة كانت أو أكثر لها السدس ( مع بنت الابن ) الواحدة وكذا كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن وإن نزل أبوهن ( وفرض الأخوات من الأبوين ) كفرض البنات عند عدمهن وعدم بنات الابن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إجماعا .
لقوله تعالى ! < إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك > ! الآية ( أو ) أي وفرض الأخوات ( من الأب عند عدمهن ) أي عدم البنات وبنات الابن والشقيقات ( مثل فرض البنات ) للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان للآية السابقة أجمعوا على أنها نزلت في الأخوة لغير أم ( والأخوات من الأب معهن ) أي الشقيقات ( كبنات الابن مع البنات سواء ) ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر للشقيقة النصف وللتي لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين كما تقدم .
فإن كان الشقيقات ثنتين فأكثر سقطت الأخوات لأب ما لم يعصبهن ( إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن ) دون ابنه لأنه لا يعصب من في درجته من بنات الأخ فمن هي أعلى منه أولى ( وأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل ) عن ذوي الفروض ( كالأخوة )