أي المسلم الذي حضره ( منها ) أي من تركته ( إن كانت ) تركته ( وأمكن ) تكفينه منها ( وإلا ) بأن لم يكن له تركة أو كانت ولم يمكن تجهيزه منها ( ف ) إنه يجهزه ( من عنده ويرجع ) بما جهزه بالمعروف ( عليها ) أي على تركته حيث كانت ( أو ) يرجع به ( على من يلزمه كفنه ) أن لم يترك شيئا لأنه قام عنه بواجب ( إن نواه ) أي الرجوع ( مطلقا ) أي سواء استأذن حاكما أو لا أشهد على نية الرجوع أو لا ( أو استأذن حاكما ) في تجهيزه فله الرجوع على تركته أو على من يلزمه كفنه لأنه لو لم يرجع إذن لامتنع الناس من فعله مع حاجة الناس إليه ( ما لم ينو التبرع ) فإن نواه فلا رجوع له وكذا لو لم ينو تبرعا ولا رجوعا فإنه لا رجوع له على مقتضى قوله إن نراه وهو قياس ما تقدم فيمن قام عن غيره بدين واجب .
تنبيه قول المصنف أو على من يلزمه كفنه أولى من قول المنتهى يلزمه نفقته إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه والله أعلم .
$ كتاب الفرائض $ جمع فريضة بمعنى مفروضة والهاء فيها للنقل من المصدر إلى الاسم كالحفيرة ونحوها والغرض التوقيت ومنه ! < فمن فرض فيهن الحج > ! والجزء من الشيء كالتفريض ومن القوس موضع الوتر وما أوجبه الله كالمفروض والقراءة والسنة يقال فرض رسول صلى الله عليه وسلم أي سن ونوع من التمر والجند يفترضون والترس وعود من أعواد البيت والعطية الموسومة وما فرضته على نفسك فوهبته ومن الزند حيث يقدح منه أو الجزء الذي فيه و ! < سورة أنزلناها وفرضناها > ! جعلنا فيها فرائض الأحكام وبالتشديد أي جعلنا فيها فريضة بعد فريضة أو فصلناها وبيناها .
قاله في القاموس .
( وهي ) شرعا ( العلم بقسمة المواريث ) جمع ميراث وهو الحق المخلف عن الميت وأصله موارث