( لقضاء دين ) عن الميت ( مستغرق ) ماله غير العقار واحتاج إلى تتمة من العقار ( أو ) دعت الحاجة لبيع بعض العقار ( لحاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر .
مثل أن ينقص الثمن على الصغار باع الوصي ) العقار كله ( على الصغار وعلى الكبار إن أبوا ) أي الكبار ( البيع أو كانوا غائبين ) لأن الوصي قائم مقام الأب وللأب بيع الكل .
فالوصي كذلك ولأنه وصي يملك بيع البعض .
فملك بيع الكل كما لو كان الكل صغارا أو الدين مستغرقا ولأن الدين متعلق بكل جزء من التركة ولهذا لو تلف بعضها وفي من الباقي ( وإن كان شريكهم ) أي الصغار ( غير وارث لم يبع ) الوصي ( عليه ) لأن الوصي فرع الميت وهو لا يبيع على شريكه بغير إذنه فنائبه أولى ( ولو كان الكل ) من الورثة ( كبارا ) رشيدين ( وعلى الميت دين أو وصية تستغرق باعه الموصى إليه إذا أبوا بيعه ) أو غابوا ( وكذا لو امتنع البعض ) أو غاب باع الوصي على الكل لما تقدم وكذا لو كان الدين أو الوصية لا يستغرق العقار لكن في بيع بعضه ضرر فله الكل لما تقدم من أنه نائب الموصي وأنه يملك بيع البعض فملك بيع الكل كما يعلم من كلام أكثر الأصحاب ( والحكم ) المذكور من جواز البيع على الكبار إذا أبوا أو غابوا وكان في بيع البعض ضرر في المسألتين ( لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج ) احتياطا لها ( نص عليه ) قال يعقوب بن بختان سألت أبا عبد الله عن الوصي يبيع على البالغ الغائب فقال إنما الوصي بمنزلة الأب إذا كان من طريق النظر .
قلت لأبي عبد الله فإن كان فرج قال ما أحب أن يبيعه وإنما خص العقار بالذكر لأن إبقاءه أحظ لليتيم فثبوت الحكم فيه منبه على الثبوت فيما دونه في ذلك ( قال الحارثي وإن مات إنسان لا وصي له ) بأن لم يوص إلى أحد أو لم يقبل الموصى إليه ( ولا حاكم ببلده ) الذي مات فيه ( أو مات ) إنسان ( ببرية ) بفتح الباء أي صحراء ( ونحوها ) كجزيرة لا عمران بها ( جاز لمسلم ممن حضره أن يحوز تركته وأن يتولى أمره ) أي تجهيزه على ما يأتي ( ويفعل الأصلح فيها ) أي التركة ( من بيع وغيره ) كحفظها وحملها للورثة لأن ذلك موضع ضروره لحفظ مال المسلم عليه إذ في تركه إتلاف له ( ولو كان في التركة ) إ ( ماء ) أي فله بيعها لأنه موضع ضرورة ( وقال ) الإمام ( أحمد أحب إلى أن يتولى بيعهن ) أي الإماء ( حاكم ) قاله في الشرح وإنما توقف عن بيعهن على طريق الاختيار احتياطا لأن بيعهن يتضمن إباحة فرجهن .
انتهى .
وهو معنى كلام القاضي ( ويكفنه )