وصيا في غيره ) لأنه استفاد التصرف بالإذن من جهته فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل .
فإن وصى إليه في تركته وأن يقوم مقامه فهذا وصي في جميع أموره يبيع ويشتري إذا كان نظرا لهم وإن خصصها بشيء لم يتعده ( مثل أن يوصي إليه بتفريق ثلثه ) فيفعله ( دون غيره أو ) يوصي إليه ( بقضاء ديونه أو بالنظر في أمر أطفاله ) أو تزويجهم فلا يتجاوزه ( وإن جعل لكل واحدة من هذه الخصال وصيا جاز ) على ما قال ( ويتصرف كل واحد منهم فيما جعل ) الموصى ( إليه ) خاصة لما تقدم ( وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أو جحدوا ما في أيديهم وأبوا قضاء الدين أو جحدوه وتعذر ثبوتهما قضى ) الوصي ( الدين باطنا ) أي من غير علم الورثة لأنه تمكن من إنقاذ ما وصي إليه بفعله .
فوجب عليه كما لو لم يجحده الورثة ولأنه لا حق لهم إلا بعد وفاء الدين ( وأخرج ) الوصي ( بقية الثلث ) الموصى إليه بتفرقته ( مما في يده ) لأن حق الموصي لهم بالثلث متعلق بأجزاء التركة وحق الورثة مؤخر عن الوصية ووفاء الدين فوجب تقديمها ومحل كونه يجب على الوصي ذلك ( إن لم يخف تبعة ) أي رجوع الورثة عليه بما دفعه في الدين أو الوصية وينكروهما ولا بينة بهما .
فلا يجب عليه ذلك للعذر ( ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت ) فيسقط عن ذمته بقدر ما يقضي عن الميت كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدين فدفعه في دين الميت إذ لا فرق بينهما سوى توسط الوصي بينهما ( ولو ظهر دين يستغرق التركة ) لم يضمن الوصي ما صرفه في الوصية ( أو جهله موصى له فتصدق ) الوصي ( بجميع الثلث هو أو حاكم ثم ثبت ذلك ) أي الموصى له ( لم يضمن ) الوصي ولا الحاكم لرب الدين ولا للموصى له بالثلث شيئا لأنه معذور بعدم العلم .
وفي الرعاية الكبرى قلت بل يرجع به لوفاء الدين .
وقال ابن نصر الله لو كان فيها أي التركة عين مستحقة فباعها وتصدق بثمنها ضمنها لتعلق حق صاحبها بعينها بخلاف الدين ( ولو أقام الذي له الحق ) من دين أو وديعة ونحوها ( بينة شهدت بحقه ) عند الموصي ( لم يشترط الحاكم بل تكفي الشهادة عند الموصي ) فله قضاء الحق لأن البينة حجة له .
قال ابن أبي المجد في مصنفه لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح .
وقدمه ابن رزين في شرحه وجعل في المغني والشرح الروايتين في جواز الدفع لا لزومه وهو الأليق بقوله ( والأحوط ) أن تشهد البينة ( عند الحاكم ) خروجا من الخلاف وقطعا