لأنه ليس نائبا عنه كتصرف الفضولي .
$ فصل ( ولا تصح الوصية إلا في ) $ تصرف ( معلوم ) ليعلم الوصي ما وصى به إليه ليحفظه ويتصرف فيه ( يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر غير مكلف ) رشيد من طفل ومجنون وسفيه ( ورد الودائع ) إلى أهلها ( واستردادها ) ممن هي عنده ( ورد غصب وإمام بخلافه وحد قذف ) لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا في معلوم يملكه الموصي كالوكالة ( فهو يستوفيه لنفسه ) أي للموصي نفسه ( لا للموصى إليه ) وإنما صحت الوصية بما تقدم ( لأنه ) أي الموصي ( يملك ذلك ) أي ما ذكر من قضاء الدين وتفريق الوصية إلى آخرها ( فملكه وصية ) لقيامه مقامه ( ويصح الإيصاء بتزويج مولاته ) كبنته ( ولو كانت صغيرة ) دون تسع ( وله ) أي وصي الأب ( إجبارها ) إذا كانت بكرا أو ثيبا دون تسع ( كالأب ) لأنه نائبه كوكيله ( ويأتي في باب أركان النكاح ) مفصلا ( ولا يقضى ) الوصي ( الدين إلا ) إذا ثبت ( ببينة ) إذ لا يقبل قول الوصي ولا مدعي الدين بغير بينة ( غير ما يأتي ) التنبيه عليه ( فأما ) الوصية ب ( النظر على ورثته في أموالهم فإن كان ) الموصي ( ذا ولاية عليهم ) في المال ( كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس ) أي يعلم ( رشده ) منهم ( فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم بحفظها ويتصرف لهم فيها بما لهم الحفظ فيه ) لقيام وصيه مقامه ( ومن لا ولاية له ) أي الموصي ( عليهم كالعقلاء الراشدين ) من أولاده وغيرهم ( و ) ك ( غير أولاده من الأخوة ) مطلقا ( أو الأعمام ) مطلقا وبنيهم وبناتهم كذلك ( وأولاد ابنه وسائر من عدا أولاده لصلبه .
فلا تصح الوصية عليهم ولا من المرأة على أولادها ) إذ لا ولاية لغير الأب كما تقدم ( ولا ) تصح الوصية ( باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده ولو مع غيبته ) لأن المال انتقل عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم .
فلم تصح الوصية باستيفائه كما لو لم يكونوا وارثين .
تتمة قال الشيخ تقي الدين ما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في ثبوت الوصية فمن مال اليتيم انتهى .
وعلى قياسه كل ما فيه مصلحة له ( وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر