أي الولد ( عند الوضع على الواطىء ) جبرا لما فاتهم من رقه لأنه فوته عليهم ( وإن قتلها ) أي الأمة ( وارث أو غيره .
فلهم ) أي الورثة ( قيمتها ) دون الموصى له لأن الإتلاف صادف الرقبة وهم مالكوها وفوات المنفعة حصل ضمنا ( وتبطل الوصية ) لفوات محلها .
كالإجارة ( ويلزم القاتل قيمة المنفعة ) أي فتقوم العين غير مسلوبة المنفعة ويغرم قيمتها للورثة .
كما تقدم .
وليس معناه يغرمها للموصى له كما قدمته لك .
فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب وفي الانتصار إن قتلها وارثها فعليه قيمة المنفعة .
قال في الإنصاف وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب إن قتل الوارث كقتل غيره وقطع في المنتهى بما في الانتصار ( وللموصى له ) بخدمة أمة ونحوها ( استخدامها حضرا وسفرا و ) له ( المسافرة بها وإجارتها وإعارتها ) لأنه إذا ملك النفعة جاز له استيفاؤه بنفسه وبمن يقوم مقامه وكذا حكم العبد الموصى بنفعه ( وليس لواحد منهما ) أي الوارث والموصى له بالنفع ( وطؤها ) لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة والوطء لا يباح بغيرهما ومالك الرقبة لا يملكها ملكا تاما ولا يأمن أن تحمل منه وربما أفضى إلى هلاكها ( فإن وطئها أحدهما أثم ولا حد عليه ) لأنه وطء شبهة لوجود الملك لكل منهما ( و ) إن ولدت من أحدهما ف ( ولده حر ) لما تقدم ( فإن كان الواطىء صاحب المنفعة ) وأولدها ( لم تصر أم ولد له ) لأنه لا يملكها ( وعليه قيمة ولدها يوم وضعه ) للورثة لما تقدم ( ولا مهر عليه ) لأنه لو وجب لكان له ( وحكمها على ما ذكر فيما إذا وطئها أجنبي بشبهة ) على ما سبق ( وإن كان الواطىء مالك الرقبة صارت أم ولد له ) لأنها علقت منه بحر في ملكه ( وعليه المهر ) للموصى له بالنفع ( وتجب عليه قيمة الولد يأخذ شركاؤه حصتهم منها ) لكونه فوته عليهم ( وإن كان ) الواطىء ( هو الوارث وحده سقطت عنه ) قيمة الولد إذ لو وجبت لكانت له ولا يجب للإنسان على نفسه شيء ( وإن ولدت ) الموصى بنفعها ( من زوج ) لم يشرط الحرية ( أو زنا فالولد لمالك الرقبة لأنه جزء منها ) وليس من النفع الموصى به ( ونفقتها على مالك نفعها ) لأنه يملك نفعها .
فكانت النفقة عليه .
كالزوج ( وكذلك سائر الحيوانات الموصى بمنفعتها ) تكون نفقتها على الموصى له بمنفعتها ( ويعتبر خروج جميعها ) أي الأمة الموصى بنفعها وكذلك كل عين موصى بنفعها ( من الثلث ) سواء كانت الوصية أبدا أو مدة معينة