وهو الصحيح .
وقال في تصحيح الفروع حكمها حكم المنفعة على التأبيد وعليه الأكثر منهم القاضي .
وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح الحارثي وغيرهم من الأصحاب ( وإن كانت الوصية ) بالمنفعة ( مطلقة في الزمان كله فإن كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة بمنفعتها لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له إن كانت المنفعة ) الموصى بها ( ثمرة بستان قومت الرقبة على الورثة و ) تقوم ( المنفعة على الوصي لأن الشجر ينتفع بحطبه إذا يبس فإذا قيل قيمة الشجرة عشرة وبلا ثمرة درهم علمنا أن قيمة المنفعة تسعة ) فيعتبر خروجها من الثلث ( ولو وصى بمنافع عبده أو ) بمنافع ( أمته أبدا أو مدة معينة ) كسنة ( صح ) لما تقدم ( وللورثة عتقها ) لأنها مملوكة لهم ( لا عن كفارة ) لعجزها عن الاستقلال بنفعها فهي كالزمنة ( ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء ) لأنه لم يفوت عليه شيئا ( وإن أعتقه صاحب المنفعة لم يعتق ) لأن العتق للرقبة وهو لا يملكها ( فإن وهب صاحب المنفعة ) وهو الموصى له بها ( منافعه للعبد أو أسقطها ) عنه ( فللورثة الانتفاع به لأن ما يوهب العبد يكون لسيده ) فعلى هذا إن كان ذلك بعد العتق فليس لهم الانتفاع به ( ولهم ) أي الورثة ( بيعها ) أي الرقبة ( من الموصى له ) بمنافعها ولغيره ( لأن المشتري قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الوصي إما بهبة أو وصية أو مصالحة بمال وقد يقصد تكميل المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له ) أي تمليك الرقبة للموصى له وفي نسخة بتكميلها ( وقد يعتقها فيكون له الولاء ) ولأن الرقبة مملوكة لهم فصح بيعها كغيرها .
وتباع مسلوبة المنفعة ويقوم المشتري مقام البائع فيما له وعليه ( وإن جنت ) الأمة الموصي بمنافعها أو العبد ( سلموها ) لولي الجناية مسلوبة المنفعة ( أو فدوها مسلوبة ) المنفعة ( ويبقى انتفاع الوصية بحاله ) لأن جنايتها تتعلق برقبتها لا بمنفعتها ( ولهم ) أي الورثة ( كتابتها ) أي الأمة الموصى بمنافعها وكذا العبد الموصى بمنافعه كبيعه ( و ) لهم ( ولاية تزويجها .
وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك المنفعة ) لأنه يتضرر به فإن اتفقا على ذلك جاز ( ويجب ) تزويجها ( بطلبها ) لأنه حق لها ( والمهر في كل موضع وجب ) سواء كان بنكاح أو شبهة أو زنا ( للموصى له ) لأنه بدل بضعها وهو من منافعها ( وإن وطئت ) الأمة الموصي بنفعها ( بشبهة فالولد حر ) لاعتقاد الواطىء أنه وطىء في ملك كالمغرور بأمة ( وللورثة قيمته )