وارثه ( ولو وصى له ) أي لزيد مثلا ( بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل الموصى له فكبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه ) فيكون محترما يتملكه الموصى له بقيمته أو يقلعه ويغرم نقصه لأن الوارث بنى وغرس في ملكه فليس بظالم .
فلعرقه حق سواء علم بالوصية أو لا ( ولو بيع شقص في شركة الورثة و ) شركة ( الموصى له ) على تقدير قبوله وكان البيع ( قبل قبوله ) الوصية ( ثم قبل فلا شفعة له ) لأنه لم يكن مالكا للرقبة حال البيع وتختص الورثة بالشفعة لاختصاصهم بالملك ( ولو كان الموصى به ) نصابا ( زكويا وتأخر القبول مدة تجب الزكاة فيها في مثله ) بأن يكون نقدا فيحول عليه الحول أو ماشية فتسوم الحول أو زرعا أو ثمرا فيبدو صلاحه قبل قبوله ( فلا زكاة فيه ) على الموصى له لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب .
وظاهر كلامهم ولا على الوارث .
قال في الإنصاف وهو أولى لأن ملكه عليه غير تام وتردد فيه ابن رجب ( وأما اعتبار قيمة الموصى به ) عند تقويمه ( ف ) تعتبر ( يوم الموت ) لأن حق الموصى له تعلق بالموصى به تعلقا قطع تصرف الورثة فيه فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني وزيادته المتصلة تابعة له كسائر العقود والفسوخ ( ويأتي ) آخر ( باب الموصى به ) .
$ فصل ( ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق ) $ لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه وتفارق التدبير فإنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة ( فإذا قال ) الموصي ( قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها ) أو فسختها بطلت لأنه صريح في الرجوع ( أو قال ) الموصي ( في الموصى به هو لورثتي أو ) هو ( في ميراثي فهو رجوع ) عن الوصية لأن ذلك ينافي كونه وصية ( وإن قال ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو وكان لعمرو ولا شيء ) منه ( لزيد ) لرجوعه عنه وصرفه إلى عمرو وأشبه ما لو صرح بالرجوع ( وإذا أوصى لإنسان ) كزيد ( بمعين من ماله ) وكعبد سالم