( قيمتها للموص له إن قبلها ) بعد ذلك كما لو أتلفها وإنما وجب له قيمتها بإتلافها قبل دخولها في ملكه بالقبول إذا قبلها بعد ذلك لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي فإن قيل كيف قضيتم بكونها أم ولد له وهي لا تعتق بإعتاقه أجيب بأن الاستيلاد أقوى ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم يصح إعتاقه ( وإن وطئها ) أي الأمة ( الموصى له ) بها بعد موت الموصي ( كان ذلك قبولا ) لأنه إنما يباح في الملك فتعاطيه دليل اختيار الملك ( كالهبة فيثبت له الملك به ) كقبوله باللفظ ( وكوطء الرجعية ) تحمل به الرجعة ( ولو وصى له ) في نسخة لحر ( بزوجته فقبلها ) الموصى له ( انفسخ النكاح ) لأن النكاح لا يجتمع مع ملك اليمين ( فإن أتت بولد كانت حاملا به وقت الوصية فهو موصى به معها ) تبعا لها ( وإن حملت به بعد الوصية وولدته في حياة الموصي فهو ) أي الولد ( له ) أي للموصي تبعا لأمه ( و ) إن ولدته بعد موته ( قبل القبول ف ) الولد ( للورثة ) لأنه نماء ملكهم ( و ) يكون الولد ( لأبيه إن ولدته بعده ) أي بعد القبول تبعا لأمه ( وكل موضع كان الولد للموصى له فإنه يعتق عليه ) بالملك لأنه ابنه ( وإن حملت ) الموصى بها ( به بعد موت الموصي ووضعته قبل القبول ف ) الولد ( للورثة ) لأنه نماء ملكهم ( و ) إن حملت به ( بعده ) أي بعد القبول فالولد ( لأبيه ) حر الأصل ( وأمه أم ولد ) لأنها كانت مملوكة له حال إحباله ( هذا كله إن خرجت من الثلث وإن لم تخرج ) كلها من الثلث ( ملك ) الموصى له منها ( بقدره ) أي الثلث إن لم تجز الورثة ( وانفسخ النكاح ) لحصول الملك في البعض ( وكل موضع يكون الولد لأبيه فإنه يكون له منه ههنا بقدر ملكه من أمه ويسري العتق إلى باقيه إن كان ) الموصى له ( موسرا ) بقيمة باقية ( وإلا ) بأن لم يكن موسرا بقيمة باقية عتق ( ما ملك منه فقط ) ولا سراية لعدم وجود شرطها ( وكل موضع قلنا تكون أم ولد ) هناك ( فإنها تصير أم ولد هنا موسرا كان ) الموصى له ( أو معسرا ) لأن الاستيلاد من قبيل الاستهلاك وتقدم ( وإن وصى له ) أي لزيد مثلا ( بأبيه فمات ) زيد ( قبل القبول ) والرد ( فقبل ابنه ) الوصية ( صح ) القبول لقيامه مقامه ( وعتق عليه الجد ) بالملك ( ولم يرث ) العتيق ( من ابنه شيئا ) لأن حريته إنما حصلت حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره .
ولو كان الموصى به ابن أخ للموصى له وقد مات بعد موت الموصي فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن عمه لأن القابل إنما تلقي الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه .
ولذا لا تقضى ديون موصى له مات بعد موص وقبل قبول من وصيته إذا قبلها