أن يكون حيضا بالضم .
وأشار إلى ما أمكن جعله بنفسه بقوله ( أو يكون بينهما ) أي الدمين ( أقل الطهر ثلاثة عشر يوما وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا إذن بمفرده ) بأن يكون يوما وليلة فأكثر ولا يجاوز الخمسة عشر ( فيكونان حيضتين ) لوجود الطهر التام بينهما ( إذا تكرر ) الثاني ثلاثا ( وإن نقص أحدهما عن أقل حيض فهو دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده ) يعني إلى الدم الآخر .
لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا ( وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر ) بل كان بينهما دونه ( فهذا استحاضة سواء تكرر أم لا ) لمجاوزته أكثر الحيض ( ويظهر ذلك بالمثال فلو كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة دما وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة ) أخرى ( دما وتكرر ذلك ) ثلاثا ( فالخمسة الأولى و ) الخمسة ( الثالثة حيضة واحدة بالتلفيق ) لأنهما مع ما بينهما لا يجاوزان خمسة عشر يوما ( ولو رأت ) الدم ( الثاني ستة أو سبعة ) فأكثر ( لم يمكن أن يكون حيضا ) لمجاوزته مع الأول وما بينهما أكثر الحيض ( ولو كانت رأت يوما ) بليلته ( دما وثلاثة عشر طهرا ثم رأت يوما ) بليلته ( دما وتكرر ) الثاني ( فهما حيضتان لوجود طهر صحيح بينهما ) لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوما ( ولو رأت يومين دما و ) رأت ( اثني عشر يوما طهرا ثم ) رأت ( يومين دما فهنا لا يمكن جعلهما حيضة واحدة لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر عن أكثر الحيض ) لأن مجموع ذلك ستة عشر يوما ( ولا ) يمكن ( جعلهما حيضتين لانتقاء طهر صحيح بينهما ) لأن بينهما اثني عشر يوما .
وأقل الطهر ثلاثة عشر ( فيكون الحيض منهما ما وافق العادة ) لتقويه بموافقتها ( و ) يكون ( الآخر استحاضة ) ولو تكرر .
( والصفرة والكدرة ) وهما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة قال في المبدع ( في أيام العادة حيض ) لدخولهما في عموم النص ولقول عائشة وكان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض .
وفي الكافي قال مالك وأحمد هي ماء أبيض يتبع الحيضة ( لا بعدها ) أي ليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضا ( ولو تكرر ) ذلك .
فلا تجلسه لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر